صفحة جزء
[ ص: 29 ] الباب الخامس في بيان مانع الميراث

هو خمسة .

[ المانع ] الأول : اختلاف الدين ، وفيه مسائل .

الأولى : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب والمعتق والزوج ، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا .

الثانية : يرث الكفار بعضهم بعضا ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه : أنه لا ترث ملة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول . هذا إذا كان اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو متفقيها ، كالروم والهند . فلو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ، فطريقان : المذهب وبه قطع الأكثرون : لا يتوارثان لانقطاع الموالاة بينهما ، وربما نقل الفرضيون الإجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاهما الإمام وغيره ، ثانيهما : التوارث لشمول الكفر . والمعاهد والمستأمن ، هل هما كالذمي ، أم كالحربي ؟ فيه وجهان : أصحهما وهو المنصوص : كالذمي ؛ لأنهما معصومان بالعهد والأمان . فعلى هذا ، يتوارث الذمي والمستأمن . وعلى الآخر : في التوارث بينهما الطريقان ، ويتوارث هو والحربي .

فرع

مات يهودي ذمي عن ابن مثله ، وابن نصراني ذمي ، وابن يهودي معاهد ، [ ص: 30 ] وابن يهودي حربي ، فالمذهب : أن التركة لجميعهم غير الحربي ، ويجئ في الحربي وجه : أنه يرث ، وفي الآخرين وجه بالمنع ، سوى الأول .

الثالثة : لا يرث المرتد أحدا ، ولا يرثه أحد ، وماله فيء سواء كسبه في الإسلام أو في الردة ، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر ، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية