المانع الرابع :
استبهام وقت الموت . فإذا
مات متوارثان بغرق ، أو حريق ، أو تحت هدم ، أو في بلاد غربة ، أو وجدا قتيلين في معركة ، فله خمس صور : إحداها : أن نعلم سبق موت أحدهما بعينه ، وحكمه ظاهر .
الثانية : أن نعلم التلاحق ولا نعلم السابق .
الثالثة : أن نعلم وقوع الموتتين معا .
[ ص: 33 ] الرابعة : أن لا نعلم شيئا ، ففي هذه الصور الثلاث لا نورث أحدهما من صاحبه ، بل نجعل مال كل واحد لباقي ورثته ؛ لأنا لا نتيقن استحقاق واحد منهما ؛ ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط ، فهو تحكم . وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطأ . وقيل :
إذا تلاحق الموتان ، ولم يعلم السابق ، أعطي كل وارث لهم ما يتيقن له ، ويوقف المشكوك فيه ، قاله
ابن اللبان ، وحكاه عن
ابن سريج . والصحيح المعروف الأول ، وهو أنه لا فرق ، ويصرف الجميع إلى الورثة .
الخامسة : أن يعلم سبق موته ، ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلحا ؛ لأن التذكر غير مأيوس منه ، هذا هو الصحيح الذي عليه الأصحاب . وفيه وجه : أنه كما لو لم يعلم السابق ، وإليه ميل الإمام .