المانع الخامس :
الدور ، وهو أن يلزم من التوريث عدمه . ومثاله : أقر الأخ بابن لأخيه الميت ، ثبت نسبه ولا يرث ، وقد سبقت المسألة في كتاب الإقرار . ولو
أوصى بعبده لأبي العبد ، فمات الأب قبل القبول ، وقبلها أخوه يعتق العبد ولا يرث ، وسيأتي بيانها في كتاب الوصية - إن شاء الله تعالى - . ولو اشترى المريض أباه عتق ولم يرث . ولو
ادعى شخص نسبا على ورثة ميت ، فأنكروا ونكلوا عن اليمين ، حلف وورث معهم إن لم يحجبهم . وإن كان يحجبهم ، فوجهان : أصحهما : لا يرث ، وإلا لبطل نكولهم ويمينه . ولو ملك أخاه ، ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه في الصحة ، قال
البغوي : ينفذ ، ثم إن صححنا الإقرار للوارث ، ورثه وإلا فلا ؛ لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته . وإذا بطلت ، بطل الإرث .