المقصود الثاني :
قسمة التركات ، وله أصل وفروع متشعبة . أما الأصل ،
[ ص: 76 ] فإن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالأجزاء ، كالمكيلات والموزونات ، قسمت عينها بين الورثة . وإن كان مما لا ينقسم بالأجزاء ، كالعبيد والجواري والدواب ، قوم ثم قسم بينهم بالقيمة ، فما أصاب كل واحد من القيمة فله بقدرها من المقوم . وطريقه : أن ينظر في التركة ، أهي عدد صحيح من الدراهم وغيرها ، أم عدد وكسر ؟ فإن كان الأول ، قابلت التركة بالمسألة بعولها إن عالت . فإن تماثلا ، فلا إشكال ، وإلا فإن تباينا فاضرب نصيب كل وارث من أصل المسألة بعولها ، أو مما صحت منه المسألة في عدد التركة ، فما بلغ فاقسمه على أصل المسألة بعولها ، أو على ما صحت منه المسألة ، فما خرج من القسمة ، فهو نصيب ذلك الوارث . وإن شئت قسمت التركة أولا على أصل المسألة بعولها ، أو على ما صحت منه ، فما خرج بالقسمة ، فاضربه في سهم كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه . وإن كانا متوافقين ، فإن عملت كما عملت في المتباينين حصل الغرض ، وإن أردت الاختصار ، فخذ وفقهما ، واضرب سهم كل وارث في وفق التركة ، فما بلغ فاقسمه على وفق المسألة ، فما خرج فهو نصيبه من التركة . وإن شئت فاقسم وفق التركة على وفق المسألة ، فما خرج فاضربه في سهم كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه . وإذا فرغت من العمل امتحنت صحته ، بأن تجمع ما أصاب كل واحد من الورثة وتنظر هل المجموع مثل التركة ، أم لا ؟
الأمثلة :
زوج ، وأم ، وأختان لأب ، وأخوان لأم ، والتركة ستون دينارا ، فالمسألة من ستة وتعول إلى عشرة . فإن شئت ضربت سهام الزوج في ستين تبلغ مائة وثمانين تقسمها على المسألة ، يخرج ثمانية عشر ، فهو نصيب الزوج ، وتضرب نصيب الأم في ستين ، يكون ستين تقسمه على المسألة يخرج ستة ، فهو نصيبها . وتضرب نصيب الأخوين فيها يكون مائة وعشرين تقسمه على المسألة يخرج اثنا عشر ،
[ ص: 77 ] فهو نصيبهما [ وتضرب نصيب الأختين يكون مائتين وأربعين تقسمها على المسألة ، يخرج أربعة وعشرون فهو نصيبهما ] . وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، يخرج ستة ، تضربها في سهام كل وارث يخرج ما ذكرنا .
زوج ، وأم ، وأخت لأب ، والتركة أربعة دراهم . المسألة تعول إلى ثمانية ، تضرب نصيب الزوج في التركة ، يكون اثني عشر تقسمه على سهام المسألة يخرج للسهم درهم ونصف ، وكذلك نصيب الأخت . وتضرب نصيب الأم وهو سهمان في أربعة ، تبلغ ثمانية تقسم على المسألة ، يخرج واحد ، فهو نصيبها .
ثلاث زوجات وأربعة إخوة لأم ، وخمس أخوات لأب ، والتركة خمسة وسبعون دينارا . المسألة تعول إلى خمسة عشر ، وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر ، فتردهما إلى جزء الوفق ، فتعود التركة إلى خمسة ، والمسألة إلى واحد ، ثم إن شئت ضربت سهام الزوجات ، وهي ثلاثة في وفق التركة ، وهو خمسة ، تبلغ خمسة عشر ، فهو للزوجات . وضربت سهام الإخوة ، وهي أربعة [ في الخمسة ] تبلغ عشرين ، فهو نصيبهم ، وسهام الأخوات ، وهي ثمانية ، في الخمسة ، تبلغ أربعين ، فهو نصيبهن . وإن شئت قسمت وفق التركة ، وهو خمسة على وفق المسألة وهو واحد ، يخرج خمسة ، تضرب في سهام كل وارث ، يكون على ما ذكرنا .
فرع
فإن كانت التركة عددا وكسرا نظر ، إن كان الكسر واحدا ، ضربت مخرج ذلك الكسر في الصحاح ، فما خرج فرد عليه الكسر ، واقسم المجموع على الورثة كما تقسم الصحاح ، ثم اجعل ما خرج بالقسمة بعدد فخرج ذلك الكسر واحدا صحيحا ، وأضف إليه الباقي .
[ ص: 78 ] مثاله : زوج وأختان ، والتركة عشرة دراهم ونصف ، تضرب مخرج النصف ، وهو اثنان ، في العشرة ، تبلغ عشرين ، وتزيد على النصف واحدا ، فكأن التركة أحد وعشرون صحاحا تعمل بها عملك بالصحاح ، فيخرج للزوج تسعة أنصاف هي أربعة دراهم ونصف ، ولكل أخت ستة أنصاف وهي ثلاثة دراهم . ولو كانت المسألة بحالها ، والتركة ثمانية وثلاثة أرباع ، ضربت مخرج الربع ، وهو أربعة في الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ، تزيد عليه الكسر ، وهو ثلاثة تبلغ خمسة وثلاثين ، تقسم كقسمة الصحاح ، يخرج للزوج خمسة عشر ، وهو ثلاثة دراهم وثلاثة أرباع درهم ، ولكل أخت عشرة ، وهي درهمان ونصف . وإن كان مع الصحاح كسران كربع وسدس ، أخذت مخرج مجموعهما ، وهو اثنا عشر وضربته في الصحاح وتممت العمل كما ذكرنا .