صفحة جزء
فصل

وأما الفروع المتشعبة ، فتتنوع أنواعا كثيرة ، نذكر منها مسائل - إن شاء الله تعالى - . مسألة : أخذ بعض الورثة قدرا معلوما من التركة ، وأردت معرفة جملتها ، فأقم سهام المسألة بعولها إن عالت ، ثم إن شئت ضربت المأخوذ في سهام المسألة فما بلغ قسمته على سهام الآخذ ، فما خرج بالقسمة فهو جملة التركة . وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الآخذ ، وضربت الخارج من القسمة في سهام المسألة ، فما بلغ فهو التركة .

مثاله : زوج ، وأم ، وأختان لأب ، وأخذ الزوج بحقه ثلاثين دينارا ، إن شئت ضربت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية ، يكون مائتين وأربعين ، تقسم على سهام الزوج ، وهي ثلاثة ، يخرج ثمانون ، فهو التركة . وإن شئت قسمت الثلاثين على سهامه ، [ ص: 79 ] يخرج عشرة ، تضربها في سهام المسألة تبلغ ثمانين .

ولك طريق آخر ، وهو أن تنظر فيما بين سهام الآخذ وسهام الباقين من النسبة ، وتزيد على المأخوذ مثل نسبة سهامهم من سهامه ، فهو جملة التركة . ففي المثال المذكور ، سهام باقي الورثة مثل سهام الزوج ، ومثل ثلثيها ، فتزيد على الثلاثين مثلها ومثل ثلثيها ، تبلغ ثمانين .

مسألة : زوجة ، وأم ، وثلاث أخوات متفرقات ، والتركة ثلاثون درهما وثوب ، أخذت الزوجة الثوب بنصيبها برضى الورثة ، كم قيمة الثوب وجملة التركة ؟ فالطريق فيها وفي أخواتها ، أن تقيم أصل المسألة بعولها إن عالت ، وهذه المسألة تعول إلى خمسة عشر . ثم لك طريقان : أحدهما : أن تضرب سهام الزوجة من المسألة في عدد الدراهم فتبلغ تسعين ، فتقسم التسعين على ما بقي من سهام المسألة بعد سهام الزوجة ، وهي اثنا عشر ، يخرج سبعة ونصف ، فهو قيمة الثوب . وإن شئت قسمت الدراهم على باقي سهام الورثة ، وهي اثنا عشر ، يخرج درهمان ونصف ، تضربه في سهام الزوجة ، تبلغ سبعة ونصفا . وإن شئت نسبت سهامها إلى سهام الباقين ، فإذا هي ربع سهام الباقين ، فتأخذ ربع الثلاثين ، وهو سبعة ونصف ، فهذه ثلاثة أوجه .

الطريق الثاني : طريق الجبر ، تقول : إذا أخذت بخمس التركة ثوبا ، فجملة التركة خمسة أثواب ، وهي تعدل ثوبا وثلاثين درهما ، فتسقط ثوبا بثوب ، فتبقى أربعة أثواب في مقابلة ثلاثين درهما ، فتعلم أن الثوب الواحد سبعة ونصف . أو تقول : خمس التركة خمس [ ثوب ] وستة دراهم ، وقد أخذت بالخمس ثوبا ، فهو يعدل خمس ثوب وستة دراهم ، [ تسقط الخمس بالخمس ، يبقى أربعة أخماس ثوب في مقابلة ستة دراهم ] ، فتكمل الثوب بأن تزيد على الأخماس الأربعة ربعها ، وتزيد على العديل ربعه ، وذلك سبعة ونصف . ولو كانت المسألة بحالها ، وأخذت مع الثوب خمسة دراهم ، فعلى الطريق الأول ، [ ص: 80 ] تنقص الخمسة من الثلاثين ، يبقى خمسة وعشرون ، ثم تضرب نصيبها من المسألة في الخمسة والعشرين ، تكون خمسة وسبعين ، تقسم على سهام الباقين ، وهي اثنا عشر ، يخرج ستة دراهم وربع ، وهو نصيبها من التركة . فإذا نقصت منها الخمسة ، يبقى درهم وربع ، وهو قيمة الثوب . وبالجبر تقول : أخذت بخمس التركة ثوبا وخمسة دراهم ، فجميع التركة خمسة أثواب وخمسة وعشرون درهما ، تعدل ثوبا وثلاثين درهما ، فتسقط ثوبا بالثوب ، وخمسة وعشرين بالخمسة والعشرين ، يبقى أربعة أثواب في مقابلة خمسة دراهم ، فالثوب الواحد درهم وربع . ولو كانت المسألة بحالها ، وأخذت الثوب وزدت ستة دراهم ، فعلى الطريق الأول ، تزاد الستة المردودة على الثلاثين ، وتضرب سهام الزوجة في الستة والثلاثين ، تبلغ مائة وثمانية ، تقسم على اثني عشر ، يخرج بالقسمة تسعة ، فهو نصيبها من التركة . فإذا زدت ستة على التسعة ، فهي قيمة الثوب .

وعلى طريق الجبر يقال : أخذت بخمس التركة ثوبا إلا ستة دراهم ، فجميع التركة خمسة أثواب إلا ثلاثين درهما ، تعدل ثوبا وثلاثين درهما ، فتكمل الثياب بثلاثين درهما ، ويزاد مثل ذلك على العديل ، فتصير خمسة أثواب معادلة لستين درهما وثوب ، تسقط ثوبا بالثوب ، يبقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما ، فالثوب الواحد خمسة عشر . ولو كانت بحالها ، والتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم ، أخذت الزوجة بنصيبها الثوب ، والأم العبد ، والأخت للأم الخاتم ، فعلى الطريق الأول ، تضرب سهام الزوجة ، وهي [ ثلاثة ] ، في ثلاثين ، تبلغ تسعين ، تقسمها على الثمانية التي للباقين ، يخرج بالقسمة أحد عشر وربع ، أو تقسم الثلاثين على الباقي من المسألة بعد سهام الزوجة والأم والأخت للأم ، وهو ثمانية ، يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع ، تضربها في سهام الزوجة ، تبلغ أحد عشر وربعا ، فهو قيمة الثوب ، وفي سهمي الأم تبلغ سبعة ونصفا ، فهو قيمة العبد ، وكذلك قيمة الخاتم . وبالجبر يقال : أخذت الزوجة بالخمس ثوبا ، [ ص: 81 ] والأم بثلثي الخمس عبدا ، والأخت بمثله خاتما ، بقي من السهام ثمانية ، وهي خمسان وثلثا خمس ، يكون ثوبين وثلثي ثوب ، فالجملة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم ، وهي تعدل ثوبا وعبدا وخاتما وثلاثين درهما ، تسقط ثوبا بالثوب ، والعبد بالعبد ، والخاتم بالخاتم ، يبقى ثوبان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين درهما ، فالواحد يعدل أحد عشر وربعا . ولو كانت بحالها ، والتركة ثلاثون وثوبان يتفاوتان في القيمة بدرهمين ، وأخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأدنى على الطريق الأول يزيد التفاوت بينهما على الدراهم ، فتصير اثنين وثلاثين ، تضرب سهام الزوجة فيها يكون ستة وتسعين ، تقسمها على الباقي من سهام المسألة بعد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلاثة ، وبعد إسقاط مثله للثوب الآخر ، فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة دراهم وثلثا درهم ، فهو قيمة ما أخذته . وبالجبر تقول : أخذت بالخمس ثوبا ، فالجميع خمسة أثواب تعدل التركة ، وهي ثوبان واثنان وثلاثون درهما ، تسقط ثوبين بثوبين ، يبقى ثلاثة أثواب تعدل اثنين وثلاثين درهما ، فالواحد يعدل عشرة وثلثين . ولو أخذت الزوجة بنصيبها الثوب الأعلى ، فتزيد الدرهمين على الثلاثين ، تصير التركة اثنين وثلاثين درهما وثوبين متساويين ، أخذت الزوجة بثلاثة أسهم ثوبا ودرهمين ، فيخص ثلاثة أسهم [ أخرى ] مثل ذلك . فإذا أسقطناها بقي من سهام المسألة تسعة ، ومن التركة ثمانية وعشرون درهما ، تضرب سهام الزوجة في ثمانية وعشرين ، تبلغ أربعة وثمانين تقسمها على التسعة الباقية ، يخرج تسعة وثلث ، فهو قيمة الثوب الأعلى ، وقيمة الأدنى سبعة وثلث ، وجميع التركة ستة وأربعون درهما وثلثان .

مسألة : ابنان والتركة ثوبان بينهما تفاوت دينارين ، أخذ أحدهما ثلاثة أرباع الأعلى ، كم قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن تزيد التفاوت عليهما ، فتجعل التركة ثوبين ودينارين ، ولكل ابن ثوب ودينار ، وقد أخذ أحدهما ثلاثة أرباع ثوب ودينارا [ ص: 82 ] ونصفا ، فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار ، وتسقط ثلاثة أرباع ثوب بمثلها ، ودينارا بدينار ، يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار ، فالثوب الكامل يعدل دينارين ، فهما قيمة الأدنى ، وقيمة الأعلى أربعة ، وجملة التركة ستة .

مسألة : زوج ، وابن ، أخذ الزوج بميراثه وبدين له على الميتة ثلث المال ، المسألة من أربعة ، تسقط منها سهم الزوج ، يبقى ثلاثة تضربها في مخرج الكسر المذكور ، وهو ثلاثة تبلغ تسعة ، منها تخرج المسألة للزوج ثلاثة ، وللابن ستة . وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة كان للزوج بسهم اثنان ، فاثنان إرث ، وواحد دين . ونقول بطريق آخر : المسألة من أربعة ، والدين شيء ، فجملة التركة أربعة أسهم وشيء ، منها سهم وشيء ثلث المال ، وثلاثة أسهم ثلثاه ، والثلث يعدل نصف الثلثين . فإذا سهم وشيء يعدل سهما ونصف سهم ، السهم بالسهم ، يبقى شيء في مقابلة نصف سهم ، فتعلم أن الشيء المضموم إلى السهام الأربعة نصف سهم . فإذا بسطناها أنصافا كانت تسعة .

مسألة : ابن وبنت انتهبا التركة ، ثم رد كل واحد منهما على صاحبه ربع ما انتهب ، فوصل كل واحد إلى حقه من الميراث ، يجعل ما انتهبه الابن أربعة أشياء ، وما انتهبته البنت أربعة دنانير . فإذا رد الابن ربع ما انتهبه ، وأخذ منها ربع ما انتهبته ، حصل في يده ثلاثة أشياء ودينار ، وفي يدها ثلاثة دنانير وشيء ، ومعلوم أن حقه ضعف حقها ، فضعف ما معها مثل ما معه ، وضعف ما معها ستة دنانير وشيئان ، تعدل ثلاثة أشياء ودينارا ، فتسقط دينارا بدينار ، وشيئين بشيئين ، يبقى خمسة دنانير تعدل شيئا ، فعرفنا أن قيمة الشيء خمسة ، وقيمة الدينار واحد ، وجملة التركة أربعة أشياء وأربعة دنانير ، فيكون أربعة وعشرين ، ما انتهبه الابن عشرون ، وما انتهبته البنت أربعة . فإذا دفع إليها خمسة وأخذ منها واحدا ، كان معه ستة عشر ، ومعها ثمانية . وتعرف هذه المسألة ونظائرها ب " مسألة النهبى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية