[ المسألة ] الخامسة : في
حساب مسائل الرد . قال الأئمة : الرد نقيض العول ؛ لأن الرد ينقص السهام عن سهام المسألة ، والعول يزيد عليها ، ثم للمردود عليه حالان : أحدهما : أن لا يكون معه من لا يرد عليه ، فينظر إن كان شخصا واحدا فجميع المال له فرضا وردا . وإن كانوا جميعا من صنف ، فالمال بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا . وإن كانوا صنفين أو ثلاثة ، جعل عدد سهامهم من المسألة كأنه أصل المسألة ، ثم ينظر فعدد سهام كل صنف وعدد رءوسهم ، إن انقسم عليهم ، فذاك ، وإلا صحح بطريقه .
مثاله : أم ، وبنت ، وأصل المسألة من ستة ، وسهامها أربعة ، فنجعل المسألة منها . أم ، وبنت ، وبنت ابن ، مجموع سهامهن خمسة ، فنجعلها أصل المسألة . فإن كان مع الأم والبنت ثلاث بنات ابن ضربنا عددهن في خمسة ، تبلغ خمسة عشر للأم ثلاثة ، وللبنت تسعة ، ولبنات الابن ثلاثة .
الحال الثاني : إذا كان معهم من لا يرد عليه دفع إليه فرضه من مخرجه ، وجعل الباقي لمن يرد عليه إن كان شخصا أو جماعة من صنف . فإن كانوا صنفين فأكثر ، فخذ مخرج فروضهم وسهامهم منه ، وانظر في الباقي من مخرج [ فرض ] من لا رد عليه ، فما بلغ جعلته أصل المسألة . فإن وقع كسر صحح بطريقه .
[ ص: 88 ] مثاله : زوجة ، وأم ، لها الربع ، والباقي للأم .
زوج ، وست بنات ، له الربع والباقي لا يصح عليهن ، ويتوافقان بالثلث ، فتضرب وفق عددهن في أربعة ، تبلغ ثمانية ، منها تصح .
زوجة ، وأم ، وثلاث بنات ، مخرج فرض الزوجة ثمانية ، ومسألة الأم والبنات من ستة ، وسهامهن خمسة ، والسبعة الباقية لا تصح على خمسة ولا توافقها ، فتضرب خمسة في ثمانية ، تبلغ أربعين ، للزوجة خمسة ، والباقي بينهن أخماسا ، للأم سبعة ، يبقى ثمانية وعشرون لا تصح على ثلاثة ، تضرب الثلاثة في أربعين ، تبلغ مائة وعشرين ، منها تصح .
فرع
باع بعض الورثة جميع نصيبه للباقين على قدر أنصبائهم ، قدر كأنه لم يكن ، وقسم المال على الباقين .
مثاله : زوج ، وابن ، وبنت باع الزوج نصيبه لهما على قدر حقهما فكأنه لا زوج ، وتقسم التركة بينهما أثلاثا . ولو باع بعض نصيبه ، جعلت المسألة من عدد يوجد نصيب البائع منه الجزء المبيع ، وينقسم ذلك على الباقين .
مثاله : باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيبه ، تجعل المسألة من ثمانية ليكون لنصيبه منها وهو الربع نصف ، لكن نصف ربع الثمانية لا ينقسم على الابن والبنت أثلاثا ، فتضرب الثمانية في مخرج الثلاث ، تبلغ أربعة وعشرين ، للزوج ثلاثة ، وللابن أربعة عشر ، وللبنت سبعة ، وعلى هذا القياس .