[ ص: 97 ] كتاب الوصايا
يقال : أوصيت لفلان بكذا ، ووصيت ، وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيا . ومن عنده وديعة ، أو في ذمته حق لله تعالى ، كزكاة ، وحج ، أو دين لآدمي ، يجب عليه أن يوصي به إذا لم يعلم به غيره .
قلت : المراد ، إذا لم يعلم به من يثبت بقوله . - والله أعلم - .
ويستحب أن يوصي من له مال . وتعجيل الصدقة في الصحة ثم في الحياة أفضل ، وإذا أراد أن يوصي ، فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته ، ويقدم منهم المحارم ، ثم غير المحارم ، ثم يقدم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ، ثم بالولاء ، ثم بالجوار ، كما في الصدقة المنجزة . وفي " أمالي "
السرخسي : أن من قل ماله ، وكثر عياله ، يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية . والصحيح المعروف هو الأول .