الركن الثاني الموصى له . فإن كانت الوصية لجهة عامة ، فشرطه : أن لا تكون جهة معصية وسواء أوصى به مسلم أو ذمي ، فلو
وصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي ، لم يصح ، كما لو وصى ذمي ببناء كنيسة .
فرع
يجوز
للمسلم والذمي الوصية لعمارة المسجد الأقصى وغيره من المساجد ، ولعمارة قبور الأنبياء ، والعلماء ، والصالحين ، لما فيها من إحياء الزيارة ، والتبرك بها ، وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أيدي المسلمين ; لأن المفاداة جائزة ، وكذا الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة ، أو دار لتصرف غلتها إليهم .
فرع
عدوا من الوصية بالمعصية ، ما
إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة ، لكن قيد
[ ص: 99 ] الشيخ
أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة . فأما إذا قصد انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها ، فالوصية جائزة ، كما
لو أوصى بشيء لأهل الذمة .