المسألة الرابعة :
الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف . وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في " عيون المسائل " .
[ المسألة ] الخامسة : في صحة
الوصية للقاتل قولان . أظهرهما عند العراقيين والإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني : الصحة ، كالهبة . وسواء كان القتل عمدا أو خطأ بحق أم بغيره . وقيل : القولان في القتل ظلما ، وتصح للقاتل بحق قطعا ، كالقصاص . وقال
القفال : إن ورثنا القاتل بحق صحت ، وإلا فعلى هذا الخلاف . وقيل : القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما
من أوصى لرجل ، فقتله فباطلة قطعا ؛ لأنه مستعجل ، فحرم كالوارث . وقيل : تصح في الجارح قطعا . والقولان في الآخر . والمذهب الصحة مطلقا .
فرع
المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعا وإن استعجلت ; لأن الإحبال كالإعتاق ،
ولو أعتق المريض عبدا ، فقتل سيده ، لم يؤثر في حريته .
ولو قتل المدبر سيده ، فإن قلنا : التدبير وصية ، فهو كما لو أوصى لرجل فقتله . وإن قلنا : تعليق عتق بصفة عتق [ قطعا ] ، كالمستولدة . وقال
البغوي : إن صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر بقتل سيده ، وإلا فلا . ويبطل التدبير سواء قلنا : التدبير وصية ، أم تعليق ؛ لأنه وإن كان تعليقا ، ففي معنى الوصية ؛ لأنه من الثلث .
[ ص: 108 ] فرع
أوصى لعبد جارحه ، أو لمدبره ، أو لمستولدته ، فإن عتق قبل موت الموصي ، صحت الوصية للعتيق ، وإن انتقل منه إلى غيره ، صحت لذلك الغير ، وإلا فهي وصية لجارح .
فرع
أوصى لعبد زيد بشيء ، فجاء العبد فقتل الموصي ، لم تتأثر به الوصية . فإن جاء زيد وقتله ، فهو وصية للقاتل . ولو أوصى لمكاتب ، فقتل المكاتب الموصي ، فإن عتق فهي وصية للقاتل . وإن عجز ، فالوصية صحيحة للسيد . وإن قتله سيد المكاتب ، فالحكم بالعكس . وتجوز الوصية للعبد القاتل ; لأنها تقع لسيده .
فرع
مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين حل دينه ; لأن الحظ له الآن في تعجيل براءته .