صفحة جزء
الركن الثالث : الموصى به ، ويشترط فيه أربعة أمور .

أحدها : كونه مقصودا ، فيخرج عنه ما لا يقصد . ويلتحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به ، فلا تصح الوصية به . فالمنفعة المحرمة كالمعدومة .

والثاني : أن يقبل النقل من شخص إلى شخص . فما لا يقبله لا تصح الوصية به كالقصاص ، وحد القذف ، فإنهما وإن انتقلا بالإرث ، لا يتمكن مستحقهما من نقلهما . وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال ، كالخيار وحق الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن .

قلت : فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفعة بسببه ، كان الشقص للموصى له ، والشفعة للورثة ، قاله القاضي حسين في " الفتاوى " . - والله أعلم - .

الثالث : أن لا يزيد على الثلث ، على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - .

الرابع : أن يكون مختصا بالموصي إذا قلنا : لا تجوز الوصية بمال الغير ، كما سنذكره - إن شاء الله تعالى - .

التالي السابق


الخدمات العلمية