فصل
سبق أن الموصى به ينبغي أن
لا يزيد على ثلث المال ، والأحسن أن ينقص من الثلث شيئا . وقيل : إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث ، وإلا فيستحب النقص منه .
وبأي يوم يعتبر المال ؟ وجهان : أحدهما : بيوم الوصية ، كما لو نذر التصدق بماله . وأصحهما : بيوم الموت ، إذ يملك بعد الموت . فعلى هذا ، لو زاد ماله بعد الوصية ، تعلقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالا ، تعلقت به . ولو أوصى بعشرة ولا مال له ، ثم كسبه ، تعلقت به . وعلى الوجه الأول ، كل ذلك بخلافه . ومنهم من قطع في اعتبار القدر بيوم الموت وخص الخلاف بمن لم يملك شيئا أصلا ثم ملكه .
ثم
الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث الفاضل عن الديون . فلو كان
[ ص: 123 ] عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء ، لكن يحكم بانعقادها في الأصل حتى ينفذها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه المستحق .