فصل
وأما القبول فإن كانت
الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ، ولم يشترط
[ ص: 142 ] فيها القبول . وإن كانت لمعين ، فالمذهب اشتراط القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي ، فله الرد وإن قبل في الحياة ، وبالعكس ؛ لأنه حق له قبل الموت ، فأشبه إسقاط الشفعة قبل البيع ، ولا يشترط الفور في القبول بعد الموت .
قلت : هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفيه وجه : يشترط الفور . حكاه صاحب " المستظهري " وليس بشيء . - والله أعلم - .
فإن رد بعد الموت ، فله أحوال .
أحدها : أن يقع قبل القبول ، فترتد الوصية ، ويستقر الملك للورثة في الموصى به . ولو أوصى بالعين لواحد ، وبالمنفعة لآخر ، فرد الموصى له بالمنفعة ، فهل هي للورثة ، أم للموصى له بالعين ؟ وجهان : أصحهما : الأول . ولو أوصى بخدمة عبد لرجل سنة ، وقال : هو حر بعد سنة ، فرد الموصى له ، لم يعتق قبل السنة .
الثاني : أن يقع بعد القبول ، وقبل الموصى له ، فلا يصح رده ، فإن راضى الورثة ، فهو ابتداء تمليك منه لهم .
الثالث : أن يقع بعد القبول ، وقبل القبض ، فلا يصح الرد على الأصح . ولو قال : رددت الوصية لفلان ، يعني أحد الورثة ، قال في " الأم " : إن قال : أردت لرضاه ، كان ردا على جميع الورثة . وإن قال أردت تخصيصه بالرد عليه ، فهو هبة له خاصة . قال الأصحاب : هذا تفريع على تصحيح الرد بعد القبول ، [ وإلا فما لا يملكه ] لا يمكنه أن يملكه غيره . ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : لا بد منه ، وهو القياس . ولو مات ولم يبين ما أراده ، جعل ردا على جميع الورثة .
[ ص: 143 ] فرع
إذا
لم يقبل الموصى له ، ولم يرد ، فللوارث مطالبته بأحد الأمرين . فإن امتنع ، حكم عليه بالرد .
فرع
لو
مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية . وإن مات بعد موته ، قام وارثه مقامه في القبول والرد .