الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
إذا جمعت الوصية شروط صحتها صحت ، ثم ينظر في أحكامها ، وهي ثلاثة أقسام : لفظية ، ومعنوية ، وحسابية .
( القسم ) الأول : اللفظية ، وفيه طرفان .
( الطرف ) الأول : في اللفظ المستعمل في الموصى به ، وفيه مسائل .
( المسألة ) الأولى : إذا
أوصى بجارية حامل ، واستثنى حملها لنفسه ، صح ، بخلاف البيع .
وكذلك تصح الوصية بالحمل وحده ، بشرطه المتقدم ، بخلاف بيعه .
ولو أوصى بالحمل لرجل ، وبالأم لآخر ، صحت الوصيتان .
ولو أطلق الوصية بالجارية ، ففي دخول الحمل فيها وجهان ، أصحهما على ما دل عليه كلام الأصحاب : الدخول ، كالبيع ، ولا تبعد الفتوى ، بخلاف البيع ; لأن الحمل لا ينفرد بالبيع ، فجعل تبعا ، ويفرد بالوصية ، فلا يتبع ، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ؛ ولأنها عقد ضعيف ، فلا يستتبع .
فإن قلنا بدخوله ، لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل ، بل يبقى موصى به ، والانفصال زيادة حدثت فيه .
ولو أوصى له بالحمل والجارية معا ، صح فيهما قطعا كما لو أوصى بهما لرجلين .