صفحة جزء
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة

إذا جمعت الوصية شروط صحتها صحت ، ثم ينظر في أحكامها ، وهي ثلاثة أقسام : لفظية ، ومعنوية ، وحسابية .

( القسم ) الأول : اللفظية ، وفيه طرفان .

( الطرف ) الأول : في اللفظ المستعمل في الموصى به ، وفيه مسائل .

( المسألة ) الأولى : إذا أوصى بجارية حامل ، واستثنى حملها لنفسه ، صح ، بخلاف البيع .

وكذلك تصح الوصية بالحمل وحده ، بشرطه المتقدم ، بخلاف بيعه .

ولو أوصى بالحمل لرجل ، وبالأم لآخر ، صحت الوصيتان .

ولو أطلق الوصية بالجارية ، ففي دخول الحمل فيها وجهان ، أصحهما على ما دل عليه كلام الأصحاب : الدخول ، كالبيع ، ولا تبعد الفتوى ، بخلاف البيع ; لأن الحمل لا ينفرد بالبيع ، فجعل تبعا ، ويفرد بالوصية ، فلا يتبع ، ولأن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن ؛ ولأنها عقد ضعيف ، فلا يستتبع .

فإن قلنا بدخوله ، لم تنقطع الوصية بانفصال الحمل ، بل يبقى موصى به ، والانفصال زيادة حدثت فيه .

ولو أوصى له بالحمل والجارية معا ، صح فيهما قطعا كما لو أوصى بهما لرجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية