صفحة جزء
فصل

في السلام .

قد تقدم أنه ركن ، وأقله : السلام عليكم ، ولو قال : سلام عليكم ، بالتنوين ، أجزأه على الأصح .

قلت : الأصح عند الجمهور : لا يجزئه وهو المنصوص . والله أعلم .

ولو قال : عليكم السلام ، أجزأه على المذهب ، ولا يجزئ : سلام عليك ، ولا : سلامي عليكم ، ولا : سلام الله عليكم ، ولا : سلام عليهم .

وإن قال شيئا من ذلك متعمدا بطلت صلاته . إلا قوله السلام عليهم ؛ لأنه دعاء لغائب ، وهل يجب أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؟ وجهان :

أصحهما لا يجب . فإن قلنا : يجب ، لم يجب تعيين الصلاة في نية الخروج ، ولو عين غير ما هو فيه عمدا ، [ ص: 268 ] بطلت صلاته ، وإن كان سهوا ، سجد للسهو ، وسلم ثانيا ، وإذا قلنا : لا تجب نية الخروج لا يضر الخطأ في التعيين ، وإذا قلنا : يجب ، فيجب أن ينوي مقترنا بالتسليمة الأولى ، فإن قدمها على السلام ، أو سلم بلا نية بطلت صلاته ، ولو نوى قبل السلام الخروج عنده ، لم تبطل صلاته ، لكن لا يكفيه ، بل تجب النية مع السلام ، ويجب على المصلي ، أن يوقع السلام في حالة القعود .

أما أكمل السلام فأن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، ويسن تسليمه ثانية ، على المشهور .

وفي قول قديم : لا يزيد على واحدة ، وفي قول قديم آخر : يسلم غير الإمام واحدة ، وكذا الإمام إن قل القوم ، ولا لغط عندهم ، وإلا ، فتسليمتين . فإذا قلنا يسلم واحدة جعلها تلقاء وجهه ، وإن قلنا تسليمتين ، فإحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره ، ويبتدئ بالسلام مستقبل القبلة ، ثم يلتفت بحيث ينقضي السلام مع تمام الالتفات ، ويلتفت حتى يرى من كل جانب خده الواحد ، على الصحيح ، وقيل : خداه .

ويستحب للإمام ، أن ينوي بالتسليمة الأولى ، السلام على من على يمينه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس .

وبالثانية ، من على يساره منهم ، وينوي المأموم مثل ذلك ، ويختص بشيء آخر ، وهو أنه إن كان عن يمين الإمام ، نوى بالتسليمة الثانية ، الرد على الإمام ، وإن كان عن يساره ينويه بالأولى ، وإن كان محاذيا له ، نواه بأيتهما شاء ، وبالأولى أفضل . ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ، وأما المنفرد ، فينوي بهما السلام ، على من على جانبيه من الملائكة ، ويستحب لكل منهم أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة إذا لم نوجبها .

قلت : السنة : أن يكثر من ذكر الله تعالى عقب الصلاة ، وقد جاءت في بيان ما يستحب من الذكر أحاديث كثيرة صحيحة أوضحتها في كتاب ( الأذكار ) ويسن الدعاء بعد السلام سرا إلا أن يكون إماما يريد تعليم الحاضرين الدعاء فيجهر .

قال أصحابنا ويستحب إذا أراد أن يتنفل عقب الفريضة ، أن ينتقل إلى [ ص: 269 ] بيته ، فإن لم يكن ، فإلى موضع آخر ، ويستحب إذا كان يصلي وراءه نساء ، أن يمكث في مصلاه حتى ينصرفن ، وإذا أراد الانصراف ، فإن كان له حاجة عن يمينه أو عن يساره انصرف إلى جهة حاجته ، وإن لم يكن حاجة ، فجهة اليمين أفضل .

وإذا سلم الإمام التسليمة الأولى ، فقد انقطعت متابعة المأموم ، وهو بالخيار ، إن شاء سلم في الحال ، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وأطال ذلك ، ولو اقتصر الإمام على تسليمة استحب للمأموم تسليمتان .

ويستحب للمصلي الخشوع في صلاته ، وأن يديم نظره إلى موضع سجوده . قال بعض أصحابنا : يكره له تغميض عينيه ، والمختار : أنه لا يكره إن لم يخف ضررا ، وينبغي أن يدخل فيها بنشاط ، وفراغ قلبه من الشواغل . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية