صفحة جزء
( المسألة ) التاسعة : آل رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط ، أم جميع أمته ؟ فيه وجهان ذكرناهما في كتاب الصلاة .

أصحهما : الأول .

ولو أوصى لآل غيره صلى الله عليه وسلم ، فوجهان .

أحدهما : بطلان الوصية ، لإبهام اللفظ وتردده بين القرابة وأهل الدين وغيرهما .

وأصحهما : الصحة ؛ لظهور أصل له في الشرع .

وعلى هذا قال الأستاذ أبو منصور : يحتمل أن يكون كالوصية للقرابة ، ويحتمل أن يفوض إلى اجتهاد الحاكم .

فإن كان هناك وصي ، فهل المتبع رأي الحاكم ، أم الوصي ؟ حكى الإمام فيه وجهين ، ولم يذكروا أن الحاكم والوصي يتحريان مراد الموصي أم أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال .

وينبغي أن يقال : المرعي مراده إن أمكن العثور عليه بقرينة ، وإلا ، فأظهر المعاني .

[ ص: 178 ] قلت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح المختار .

والله أعلم .

فرع في أهل بيت الرجل وجهان .

أحدهما : الحمل على ما يحمل عليه الآل .

وأصحهما : دخول الزوجة أيضا .

وفي أهله دون لفظ البيت وجهان .

أحدهما : الحمل على الزوجة فقط .

والثاني : على كل من تلزمه نفقته .

فعلى الأول لو صدرت الوصية من امرأة ، بطلت .

قلت : ينبغي أن لا تبطل ، بل يتعين الوجه الثاني ، أو يرجع فيه إلى العرف .

والأرجح من الوجهين الثاني .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية