( المسألة ) العاشرة : آباء فلان : أجداده من الطرفين .
وأمهاته : جداته من الطرفين .
هكذا ذكره أبو منصور وغيره .
وحكى الإمام وجهين .
أحدهما : هذا .
وأصحهما عنده : لا يدخل الأجداد من جهة الأم في الآباء ، ولا الجدات من جهة الأب في الأمهات .
ولا خلاف في شمول الأجداد والجدات الطرفين ، ولا يدخل في الإخوة والأخوات .
التالي
السابق