صفحة جزء
( المسألة ) الثانية عشرة : الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف .

فإن كان له موال من أعلى ، وموال من أسفل ، ففيه الأوجه السابقة ، وفي قول عن رواية البويطي : يوقف إلى الاصطلاح .

أما إذا لم يكن إلا أحدهما ، فيصرف المال إليه .

فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل ، أو صرح به ، استحق كل من عتق عليه بتبرع ، أو ملك ، أو نذر ، أو كفارة .

وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان .

[ ص: 181 ] قلت : الأصح : لا يدخلان ، إذ ليسا من الموالي ، لا حال الوصية ، ولا حال الموت .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية