صفحة جزء
( المسألة ) الثالثة عشرة : يتامى القبيلة ، هم الصبيان الفاقدون لآبائهم .

وفي اشتراط الفقر فيهم ، وجهان .

أشبههما ما قيل في الغنيمة : نعم ، وبه قطع أبو منصور .

ثم إن انحصروا ، وجب تعميمهم ، وإلا ، جاز الاقتصار على ثلاثة .

فرع : العميان ، والزمنى ، كالأيتام في التفصيل والخلاف .

قلت : قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى ، قال : ومثله الوصية لأهل السجون ، وللغارمين ، وتكفين الموتى ، وحفر القبور ، ويدخل في كل ذلك الغني والفقير .

والمختار طرد الخلاف .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية