صفحة جزء
فصل

إذا أوصى لزيد وجماعة معه .

فإما أن يكونوا موصوفين ، أو معينين .

الحال الأول : موصوفون ، غير محصورين ، كالفقراء ، والمساكين .

وفي زيد أوجه .

أصحها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان غنيا .

والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة .

فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ، أعطي زيد الخمس .

وإن قسم على خمسة ، فالسدس ، وعلى هذا القياس .

والثالث : لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ; لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة .

والرابع : له النصف ، ولهم النصف .

والخامس : إن كان فقيرا ، فهو كأحدهم ، وإلا ، فله النصف .

والسادس : إن كان غنيا ، فله الربع ; لأنه لا يدخل فيهم ، وإلا ، فالثلث ؛ لدخوله فيهم .

والسابع : أن الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة من أضيف إليه ، حكاه السرخسي في الأمالي ، وهو ضعيف جدا .

ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء .

هذا كله إذا أطلق ذكر زيد .

أما إذا وصفه بصفة الجماعة ، فقال : لزيد الفقير ، وللفقراء ، فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا .

ومنهم من خص الأوجه بهذه الحالة .

وبقي القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق .

وإن كان غنيا ، فلا شيء له ، ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدهم ، وإلا ، فهو لورثة الموصي .

وإن وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال : لزيد الكاتب ، وللفقراء ، قال الأستاذ [ ص: 184 ] أبو منصور : فله النصف بلا خلاف .

ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجئ باقي الأوجه .

ولو أوصى لزيد بدينار ، وللفقراء بثلث ماله ، لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا ; لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ، ويحتمل الجواز .

ولو أوصى لزيد ، وللفقراء والمساكين ، فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهم ، فكذا هنا .

وإن قلنا : له النصف ، فهنا الثلث .

وإن قلنا : الربع ، فهنا السبع .

الحال الثاني : إذا كانوا معينين ، نظر ، إن لم يكونوا محصورين كالعلويين ، فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى .

فإن صححنا ، فالحكم كما إذا كانوا موصوفين .

وإن لم نصحح ، قال المسعودي : هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وإن كانوا محصورين ، فهل هو كأحدهم ، أم له النصف ؟ قال أبو منصور : فيه احتمالان ، أصحهما : الثاني .

ثم حكى خلافا في أن النصف الذي لهم ، يقسم بين جميعهم ، أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؟ والصحيح وجوب القسمة بين الجميع .

فرع : له ثلاث أمهات أولاد ، فأوصى لأمهات أولاده ، وللفقراء والمساكين ، قال المتولي : الصحيح : أنه يقسم على الأصناف أثلاثا .

وعن أبي علي الثقفي : أنه يقسم على خمسة ; لأن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابهن ، والفقراء والمساكين غير محصورين ، فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا ، وكل واحدة منهن مصرفا .

[ ص: 185 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية