فصل
الوصية لجماعة معينين غير محصورين ، كالهاشمية ، والطالبية ، والعلوية ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء .
فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول ، كالفقراء .
ومتى أوصى لبني فلان .
فإن عدوا قبيلة ،
كبني هاشم ،
وبني تميم ، فهي كالوصية
للعلوية .
وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان ، أصحهما : الجواز .
وإن لم يعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية .
ولا يجوز الصرف إلى الإناث .
قلت : وتصح الوصية هنا قطعا .
والله أعلم .