صفحة جزء
فصل

الوصية لجماعة معينين غير محصورين ، كالهاشمية ، والطالبية ، والعلوية ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء .

فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول ، كالفقراء .

ومتى أوصى لبني فلان .

فإن عدوا قبيلة ، كبني هاشم ، وبني تميم ، فهي كالوصية للعلوية .

وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان ، أصحهما : الجواز .

وإن لم يعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية .

ولا يجوز الصرف إلى الإناث .

قلت : وتصح الوصية هنا قطعا .

والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية