صفحة جزء
المسألة الرابعة : في جنايته ، فإن اقتص منه ، بطل حقهما كموته .

وإن وجب مال ، تعلق برقبته .

فإن لم يفدياه ، بيع في الجناية ، وبطل حقهما .

فإن زاد الثمن على الأرش ، قال أبو الفرج السرخسي : يقسم بينهما على نسبة حقهما .

وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق .

قلت : مجيء الخلاف هو الوجه .

والله أعلم .

وإن فدياه ، استمر الحقان .

وإن فداه مالك الرقبة ، فكذلك .

وإن فداه الموصى له ، ففي وجوب الإجابة على المجني عليه وجهان .

أحدهما : لا ; لأنه أجنبي عن الرقبة .

وأصحهما : الوجوب ، لظهور غرضه .

وهذا فيما إذا فدى أحدهما العبد بمنافعه .

فلو فدى حصته ، قال الحناطي : يباع نصيب صاحبه .

وفيه إشكال ; لأنه إن فدى الوارث ، فكيف تباع المنافع وحدها ؟ وإن فدى الموصى له واستمر حقه ، فبيع الرقبة يكون على الخلاف السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية