صفحة جزء
فصل

أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ، ففي الحمل وجهان .

أحدهما : لا يعتق ، لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري .

وأصحهما : يعتق ; لأنه كعضوها .

ولو قال : [ ص: 207 ] هي حرة بعد موتي إلا جنينها ، أو دون جنينها ، لم يصح الاستثناء على الأصح .

ولو نجز عتقها في الحياة ، عتق الحمل ، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف .

ولو كانت لشخص ، وحملها لآخر ، فأعتقها مالكها ، لم يعتق الحمل قطعا ; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية