فصل
ما أوصى به للمساكين ، هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد المال ؟ فيه طريقان .
[ ص: 208 ] أصحهما وبه قال الأكثرون : على قولين ، كالزكاة .
والثاني : الجواز قطعا .
فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين ، فهل ينقل كالزكاة ، أم تبطل الوصية ؟ وجهان .
قلت : أصحهما النقل .
والله أعلم .
ولو عين فقراء بلد ، ولم يكن فيه فقير ، بطلت الوصية .
كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له .
وبالله التوفيق .