[ ص: 112 ] المسألة الثالثة : الضعف ، وهو الشيء ومثله ، فإذا
أوصى بضعف نصيب ابنه ، وله ابن واحد ، فهي وصية بالثلثين .
ولو
قال : بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي ، أعطي مثلي نصيب أقلهم [ نصيبا ] ، فإن كان ثلاثة بنين ، فله خمسان .
ولو
أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفها ، فالثانية مائتين .
وضعفا الشيء ثلاثة أمثاله ، فإذا قال : ضعفي نصيب ابني ، وله ابن واحد ، فالوصية بثلاثة أرباع المال .
ولو
قال : ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة ، فله ثلاثة أسهم من ستة ، ولكل ابن سهم .
ولو
أوصى لزيد بمائة ، ولعمرو بضعفيهما فلعمرو ثلثمائة .
وثلاثة أضعاف الشيء أربعة أمثاله ، وأربعة أضعافه خمسة أمثاله .