( المسألة ) الرابعة :
أوصى بنصيب من ماله ، أو جزء ، أو حظ ، أو قسط ، أو شيء ، أو قليل ، أو كثير ، أو سهم ، يرجع في تفسيره إلى الورثة ، ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول ; لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير .
فإن
ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك ، قال الأكثرون منهم
وأبو منصور والحناطي والمسعودي : يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة .
وحكى
البغوي : أنه لا يتعرض للإرادة ، بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة .
وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث ، حلف الوارث على نفي إرادة المورث ، وفرق بأن الإقرار إخبار ، والوصية إنشاء أمر على الجهالة .
ورد
المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر فقال : الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ، ولا يحلف أنه أراد هذا القدر ، وفي الإقرار ، يحلف أنه لا يعلم الزيادة ، وأنه أراد هذا القدر .
فرع :
أوصى بثلث ماله إلا شيئا ، قبل التفسير وتنزيله على أقل ما يتمول وحمله الشيء
[ ص: 213 ] المستثنى على مال كثير .
وقال الأستاذ
وأبو منصور : يعطى زيادة على السدس .
قال : وكذا لو قال : أعطوه ثلث مالي إلا قليلا .
ولو قال : أعطوه الثلث إلا كثيرا ، جاز أن يعطيه أقل من السدس .
والصحيح المعروف هو الأول .
فرع
قال : أعطوه من واحد إلى عشرة ، ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار .
وقال الأستاذ
وأبو منصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب ، فللموصى له خمسة وخمسون ، وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد .
وإن لم يرد الحساب ، فله المتيقن ، وهو ثمانية ، ولا شك في اطراد هذا في الإقرار .
ولو قال : أعطوه واحدا في عشرة ، أو ستة في خمسة ، أطلق الأستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب ، وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار .
فرع
قال : أعطوه أكثر مالي ، فالوصية بما فوق النصف .
ولو
قال : أكثر مالي ومثله ، فالوصية بجميع ماله .
ولو
قال : أعطوه زهاء ألف درهم ، أو معظم الألف أو عامته ، فالوصية بما فوق النصف .
قلت : هذا في " زهاء " مشكل ; لأن زهاء ألف ، معناه في اللغة : قدر ألف ، ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم .
والله أعلم .
ولو
قال : أعطوه دراهم أو دنانير ، فأقل ما يعطى ثلاثة .
ولفظ الدراهم والدنانير
[ ص: 214 ] عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب ، وليس للوارث التفسير بغيره .
فإن لم يكن غالب ، رجع إلى الوارث .
ولو
قال : أعطوه كذا ، أو قال : كذا وكذا ، أو قال : كذا درهما ، أو قال : كذا وكذا درهما ، فعلى ما ذكرناه في الإقرار .
ولو قال : مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم .
ولو قال : مائة وخمسين درهما ، أو مائة وخمسة وعشرين درهما ، فعلى الخلاف المذكور في الإقرار .
قال
البغوي : لو قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارا .
ولو
قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى دينارين .
ولو
قال : كذا وكذا من دنانيري ، يعطى حبة ، ولو قال : كذا وكذا من دنانيري فحبتان .
ولك أن تقول : ينبغي أن يعطى حبة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري .