فصل وقد تكون
الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه .
مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد النصيب ، تقدر ثلث المال عددا له ثلث ، لقوله : بثلث الباقي من الثلث .
وليكن ثلاثة ، تزيد عليه واحدا للنصيب ، فيكون أربعة .
وإذا كان الثلث أربعة ، فالثلثان ثمانية ، والجملة اثنا عشر ، تعطي زيدا سهما ، وعمرا سهما ، وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي ، يبقى سهمان ، تضمهما إلى ثلثي المال ، تكون عشرة ، وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ، ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض ، فقد زاد على ما ينبغي سبعة ، وهو الخطأ الأول .
ثم تقدر الثلث خمسة ، وتجعل النصيب اثنين ، وتعطي عمرا واحدا ، يبقى سهمان ، تزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقدير ، تبلغ اثني عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستة ، ليكون لكل ابن سهمان ، فزاد على ما ينبغي ستة ، وهو الخطأ الثاني .
ثم نقول : لما أخذنا أربعة ، زاد على الواجب سبعة ، ولما زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم ، فعلمنا أن كل سهم يزيد
[ ص: 225 ] ينقص به من الخطأ سهم ، وقد بقي من الخطأ ستة أسهم ، فنزيد لها ستة أسهم ، يكون أحد عشر ، فهو ثلث المال ، النصيب منها ثمانية ، وجميع المال ثلاثة وثلاثون ، ونسمي هذه الطريقة : الجامع الصغير من طرق الخطائن .
مسألة :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد نصف النصيب ، خذ ثلث مال ، وأسقط منه نصيبا ، يبقى ثلث مال سوى نصيب ، أسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب ، وهو تسع مال إلا سدس نصيب ، يبقى تسعا مال إلا خمسة أسداس نصيب ، زده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال ، [ إلا خمسة أسداس نصيب ، تعدل ] ثلاثة أنصباء ، [ فاجبر وقابل ، تعدل ثمانية أتساع مال ، ثلاثة أنصباء ] وخمسة أسداس نصيب ، فاضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة ، تبلغ أربعة وثلاثين ونصفا ، ابسطها أنصافا ، تكون تسعة وستين ، فهي المال ، لزيد منها ستة عشر ، ولعمرو خمسة .