فصل
في
الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال ، والآخر مما تبقى مثاله : بنت وأخ ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بربع المال ، ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك .
فعلى طريق القياس ، نعلم أنه إذا أخذ عمرو ربع المال ، وزيد نصيبا ، ينبغي أن يكون للباقي نصف ، وأقل عدد له نصف اثنان ، لبكر منهما سهم ، يبقى سهم ، لكل واحد من الوارثين نصف سهم ، فعلمنا أن النصيب
[ ص: 226 ] نصف سهم ، فيكون الباقي من المال بعد الربع سهمين ونصف سهم ، وذلك ثلاثة أرباع المال ، نزيد عليه ثلاثة ، وهو خمسة أسداس ، يبلغ ثلاثة وسدسين ، نبسطها أسداسا ، تبلغ عشرين ، لزيد ثلاثة ولعمرو خمسة ، يبقى اثنا عشر ، لبكر نصفها ، ولكل واحد من الوارثين ثلاثة كالنصيب .
ولو كانت المسألة بحالها ، إلا أن وصية عمرو بخمس المال ، ووصية بكر بثلث الباقي ، فالمال خمسة ، والنصيب واحد .