فصل في
الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ، ولبكر بمثل نصيب أحدهم ، ولخالد بنصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب .
[ ص: 227 ] فخذ أحد أثلاث المال ، وادفع منه نصيبا إلى زيد ، يبقى منه مقدار ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى معنا ثلثا مقدار ، ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر ، يبقى مقدار ، تعطي منه خالدا نصفه ، يبقى نصف مقدار ، فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ، ومقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة ، تسقط نصيبا بنصيب ، يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين ، فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار ، وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا ، فهو إذا مقداران ونصف سدس ، تبسطها بالضرب في اثني عشر ، تكون خمسة وعشرين ، وجملة المال خمسة وسبعون ، والنصيب ثلاثة عشر ، فلزيد ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولبكر ثلاثة عشر ، ولخالد ستة ، ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب .