فصل في
الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة ، إلا مثل نصيب وارث آخر أو عدد منهم هذه الوصية ، إما أن تتجرد عن الوصية بجزء شائع من المال والوصية بجزء مما تبقى من المال ، أو بجزء من جزء مما تبقى ، وإما أن لا تتجرد .
فالحالة الأولى لا حاجة فيها إلى الطرق الجبرية ، بل تقام مسألة الورثة ، وتؤخذ سهام من أوصى بمثل نصيبه ، فينقص منها نصيب من استثني مثل نصيبه ، ويزاد ما بقي على مسألة الورثة ، فمنه تصح .
مثاله :
زوجة وأخت وعم ، وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة ، هي من أربعة ، ونصيب الأخت سهمان ، ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم ، يبقى سهم ، تزيده على الأربعة ، يكون خمسة ، واحد منها للموصى له ، والباقي للورثة .
[ ص: 236 ] الحالة الثانية : إذا لم تتجرد ، وفيها صور .
إحداها : أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال .
مثاله :
أبوان ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ، ثم تأخذ مالا ، وتلقي ربعه لزيد ، يبقى ثلاثة أرباع ، تلقي منها نصيبين كنصيب الأب ، وتسترجع نصفهما كنصيب الأم ، يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ستة عشر ، والنصيب ثلاثة .
فإذا أخذنا ستة عشر ، وأسقطنا ربعها ، بقي اثنا عشر ، تسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة ، يبقى للموصى له ثلاثة .
فإذا أسقطنا الوصيتين من المال ، بقي تسعة ، للأب ستة ، وللأم ثلاثة .
الصورة الثانية : أن يوصي مع ذلك بجزء مما تبقى من المال .
مثاله :
أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو ربع ما تبقى من المال .
تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبين ، هما نصيب الابن من مسألة الورثة ، فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم ، يبقى مال سوى نصيب ، تعطي عمرا أربعة ، وهو ربع مال إلا ربع نصيب ، تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، هي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فتبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسة عشر ، والنصيب ثلاثة ، تأخذ خمسة عشر ، وتسقط منها نصيبين وهما ستة ، وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة ، يبقى اثنا عشر ، ربعها لعمرو ، يبقى تسعة ، ستة للأب ، وثلاثة للأم .
[ ص: 237 ] الصورة الثالثة : أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزء مما تبقى من المال .
مثاله :
أبوان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ، ولعمرو بربع ما تبقى من ثلثي المال ، تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى ثلثا مال سوى نصيب ، تسقط ربعه لعمرو ، وهو سدس مال إلا ربع نصيب ، يبقى نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، هي سهام المسألة ، فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال ، تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، تبسطها بأجزاء اثني عشر ، وتقلب الاسم ، فالمال خمسة وأربعون ، والنصيب عشرة ، تأخذ ثلثي المال وهو ثلاثون ، وتسقط منها نصيبين وهما عشرون ، وتسترجع نصيبا ، يبقى معك عشرون ، تسقط ربعها لعمرو ، يبقى خمسة عشر ، تزيدها على ثلث المال ، يكون ثلاثين ، للأب عشرون ، وللأم عشرة .