فصل في
الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا الجزء المستثنى مع النصيب ، قد يكون من جميع المال ، وقد يكون من جزء من الباقي .
مثال الأول :
أبوان ، وأوصى بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم وإلا عشر جميع المال ، [ تأخذ مالا ، وتلقي منه نصيبين ، وتسترجع نصيبا وعشر جميع المال ] ، يبقى مال وعشر مال إلا نصيبا ، يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، فتجبر وتقابل ، فمال وعشر مال يعدل أربعة أنصباء ، تبسطها أعشارا ، وتقلب الاسم ، فالمال أربعون ، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أربعين ، فتسقط منها نصيبين ، وهما اثنان وعشرون ،
[ ص: 238 ] وتسترجع منها نصيبا وهو أحد عشر ، [ وعشر جميع المال وهو أربعة ، فيحصل للموصى له سبعة ، وللأب اثنان وعشرون ، وللأم أحد عشر ] .
مثال الثاني : المسألة بحالها ، إلا أنه يستثنى مثل نصيب الأم وعشر ما تبقى من المال بعد نصيب الأم ، فتأخذ مالا ، وتلقي منه نصيب الأم وهما سهمان من ثلاثة هي سهام المسألة ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إلا عشر نصيب ، تبلغ مالا وعشر مال إلا نصيبا وعشر نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة .
فتجبر وتقابل ، وتبسطها أعشارا ، وتقلب الاسم ، فالمال أحد وأربعون ، والنصيب أحد عشر ، تأخذ أحدا وأربعين ، وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون ، وتسترجع نصيبا ، فيكون معك ثلاثون ، وتسترجع عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو ثلاثة ، وتزيده على ما معك ، تبلغ ثلاثة وثلاثين ، للأب اثنان وعشرون ، وللأم أحد عشر .
مثال الثالث : المسألة بحالها ، إلا أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ما تبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم ، فتأخذ ثلثي مال ، وتسقط منه نصيبين ، وتسترجع نصيبا ، يبقى ثلثا مال سوى نصيب ، تسترجع ثمن هذا المبلغ [ أيضا من النصيب وهو نصف سدس مال إلا ثمن نصف ، وتزيده على المبلغ ] ، يكون ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، تزيده على ثلث مال ، يبلغ مالا ونصف سدس مال إلا نصيبا وثمن نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة .
فتجبر وتقابل ، فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وثمن [ نصيب ] ، فتبسطها بأجزاء أربعة وعشرين ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة وتسعون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ ثلثي المال وهو ستة وستون ، وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وخمسون ، وتسترجع نصيبا ، يبقى معك أربعون ، تسترجع ثمنها من النصيب أيضا وهو خمسة ، وتزيده
[ ص: 239 ] على الأربعين ، يكون خمسة وأربعين ، تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون ، تبلغ ثمانية وسبعين ، للأب بنصيبين اثنان وخمسون ، وللأم بنصيب ستة وعشرون .