فصل في
الوصية بالتكملة والمراد بها : البقية التي يبلغ بها الشيء حدا آخر ، وهي إما مجردة عن الوصية بغيرها والاستثناء [ منها ] ، وإما غير مجردة .
أما القسم الأول : فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة ، وإما بتكملتين فصاعدا .
مثال الأول :
أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، فتأخذ مالا ، وتصرف ثلثه إلى ثلثه الموصى له ، وتسترجع منه نصيبا ، فيحصل معك ثلثا مال ونصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، فتلقي نصيبا بنصيب ، يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء ، فتبسطهما أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة ، والنصيب اثنان ، والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم ، فهو التكملة ، تدفعه [ إلى ] الموصى له ، يبقى ثمانية ، لكل ابن سهمان .
وبطريق الدينار والدرهم ، تجعل ثلث المال دينارا ودرهما ، وتجعل الدينار نصيبا ، والتكملة درهما ، تدفعه إلى الموصى له ، يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان ، يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير ، يبقى درهمان يأخذهما الابن الرابع ، فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان ، وأن ثلث المال ثلاثة دراهم ، والنصيب درهمان .
مثال التكملتين ، أربعة بنين وبنت ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ، ولآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت ، فالوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين ، والثانية ربع مال سوى نصيب ، فتأخذ مالا ، وتسقط منه الوصيتين ، يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال ، وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي تسعة ،
[ ص: 240 ] تسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء ، يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء الورثة وهي تسعة ، تسقط ثلاثة أيضا بثلاثة أنصباء ، يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء .
ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشر ، وقلبت الاسم ، فالمال اثنان وسبعون ، والنصيب خمسة .
وإن شئت قلت : إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة ، فالمال بتمامه يعدل أربعة عشر وخمسين ، تبسطها أخماسا تبلغ اثنين وسبعين ، تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون ، وتسقط منه نصيبين وهما عشرة ، يبقى أربعة عشر ، فهي الوصية الأولى ، وتأخذ ربعه وهو ثمانية عشر ، تسقط منه نصيبا واحدا وهو خمسة ، يبقى ثلاثة عشر ، فهي الوصية الثانية ، فتسقط الوصيتين من المال ، يبقى خمسة وأربعون ، لكل ابن عشرة ، وللبنت خمسة .