أما القسم الثاني ، فيتصور على وجوه .
منها
الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال .
مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بربع ماله ، ولعمرو بتكملة النصف بنصيب ابن ، فتأخذ مالا ، وتلقي منه ربعه لزيد ، ثم تلقي نصفه لعمرو ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى معك ربع مال ونصيب ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، فتسقط نصيبا بنصيب ، يبقى ربع مال في معادلة نصيبين ، تبسطهما أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ثمانية ، والنصيب واحد ، تأخذ ثمانية ، فتعزل ربعها لزيد ، ثم تأخذ نصف الثمانية لعمرو ، وتسترجع منه واحدا ، يبقى معك ثلاثة ، لكل ابن واحد .
وبطريق القياس تقول : ربع المال ونصفه يستحقهما زيد وعمرو وأحد البنين ، فتأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة ، فتسقط منه الربع والنصف ، يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين ، فلكل واحد منهما نصف ، فتعلم أن النصيب نصف سهم ، فتسقطه من الثلاثة التي أسقطتها من المال ،
[ ص: 241 ] يبقى اثنان ونصف ، تسقط منها ربع جميع المال ، يبقى واحد ونصف ، فهو التكملة ، تبسط الجميع أنصافا ليزول الكسر ، فالنصيب واحد ، والتكملة ثلاثة ، والربع اثنان ، والمال ثمانية .
وبطريق الدينار والدرهم ، تجعل نصف المال دينارا ودرهما ، وتدفع الدرهم بالتكملة إلى عمرو ، يبقى ديناران ودرهم ، تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار ونصف درهم ، يبقى دينار ونصف دينار ونصف درهم ، وذلك يعدل ثلاثة دنانير ، تسقط الجنس بالجنس ، يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درهم ، تبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالدينار واحد ، والدرهم ثلاثة وهو التكملة .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما بقي من المال .
مثاله :
أربعة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ، ولعمرو بربع ما تبقى من المال .
تأخذ مالا ، وتدفع ثلثه إلى زيد ، وتسترجع منه نصيبا ، وتزيده على باقي المال ، فيحصل معك ثلثا مال ونصيب ، يخرج ربعه لعمرو وذلك سدس مال وربع نصيب ، يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب ، يبقى نصف مال في معادلة ثلاثة أنصباء وربع نصيب ، فتبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال ثلاثة عشر ، والنصيب سهمان ، لكن ليس للثلاثة عشر ثلث ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ تسعة وثلاثين ، فهي المال ، والنصيب ستة ، تأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر ، تسقط منه نصيبا ، يبقى سبعة ، فهي التكملة ، تدفعها إلى زيد ، يبقى من المال اثنان وثلاثون ، تدفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية ، يبقى أربعة وعشرون للبنين ، لكل ابن ستة .
[ ص: 242 ] ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما تبقى من جزء المال .
مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما بقي من الثلث ، تأخذ ثلث مال ، وتلقي منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا تدفعه إلى زيد فإنه التكملة ، يبقى من الثلث نصيب ، تدفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا نصيب تضمهما إلى ثلثي المال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب ، يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب .
ثم إن شئت بسطتها أثلاثا ، وقلبت الاسم ، فالمال سبعة ، والنصيب اثنان .
وإن شئت قلت : إذا عادل ثلثا مال نصيبين وثلث نصيب ، فالمال الكامل يعادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ، تبسطها أنصافا ، يكون سبعة ، وليس لها ثلث صحيح ، فتضربها في ثلاثة ، تبلغ أحدا وعشرين ، فهو المال ، والنصيب ستة ، تأخذ ثلث المال وهو سبعة ، وتلقي منه النصيب ، يبقى واحد فهو التكملة ، وتدفع ثلث الستة إلى عمرو ، يبقى أربعة ، تضمها إلى ثلثي المال ، يكون ثمانية عشر ، لكل ابن ستة .
قال إمام الحرمين : كذا ذكروه .
لكن لو تجردت الوصية الأولى في هذه الصورة ، فأوصى وله ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، فالوصية باطلة ; لأن نصيب كل ابن يستغرق الثلث ، فلا تكملة ، وحينئذ يمكن أن يقال : الوصية الأولى هنا باطلة ، والثانية فرعها فتبطل أيضا ، قال : ووجه ما ذكروه ، أن الوصية الثانية تنقص النصيب عن الثلث ، فتظهر بها التكملة .
قال : ويجب أن تخرج المسألة وأخواتها على الوجهين ، في أن العبرة باللفظ أو المعنى ، كما إذا قال : بعتك بلا ثمن ونحوه ؟ قلت : الصحيح المختار صحة الوصيتين هنا قطعا ، والفرق بين باب الوصية وغيرها من العقود ظاهر .
والله أعلم .
[ ص: 243 ] ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب .
مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة ثلث ماله ، تأخذ ثلث مال ، تدفع منه نصيبا إلى زيد ، والباقي إلى عمرو ، يبقى معك ثلثا مال تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمال تسعة ، والنصيب اثنان ، تأخذ ثلث التسعة ثلاثة ، تدفع منه اثنين إلى زيد ، وسهما إلى عمرو وهو التكملة ، يبقى ستة للبنين .
فرع
أوصى - وله ابنان - بمثل نصيب أحدهما لزيد ، ولعمرو بتكملة الثلث ، فالوصية الثانية باطلة ; لأنه لم يبق شيء من الثلث .
وكذا لو أوصى - وله ثلاثة بنين - بمثل نصيب أحدهم لزيد ، ولعمرو بتكملة الربع .
ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء جزء من المال .
مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن جميع المال .
طريقه أن يقال : نصف مال نصيب وتكملة ، والتكملة شيء وثمن جميع المال ، تدفع الشيء إلى الموصى له ، يبقى بعد النصف نصيب وثمن جميع المال ، تضمهما إلى النصف الثاني ، يحصل معك خمسة أثمان المال ونصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، تسقط نصيبا بنصيب ، يبقى خمسة أثمان المال تعدل نصيبين ، فتبسطهما أثمانا ، وتقلب الاسم .
فالمال ستة عشر ، والنصيب خمسة ، تأخذ نصف المال وهو ثمانية ، تسقط منه النصيب خمسة ، يبقى ثلاثة ، تسقط منها ثمن جميع المال وهو اثنان ، يبقى واحد وهو التكملة ، تسقطه من جميع المال ، يبقى خمسة عشر للبنين .
[ ص: 344 ] ومنها :
الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من المال .
ستة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن ما تبقى من المال ، تأخذ ثلث المال ، وتسترجع منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ، فهو التكملة ، يبقى معك ثلثا مال ونصيب ، تسترجع من التكملة ثمنه ، وينتظم الحساب من أربعة وعشرين لذكر الثلث والثمن .
فالذي معك ستة عشر ونصيب وثمن ذلك وهو اثنان وثمن نصيب ، تزيده عليه ، تبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيبا وثمن نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، تسقط المثل بالمثل ، يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين [ جزءا ] من مال تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب ، تبسطها بأجزاء المال وهي أربعة وعشرون ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وسبعة عشر ، والنصيب ثمانية عشر ، تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون ، وتسقط منه نصيبا ، يبقى أحد وعشرون وهو التكملة ، فإذا أسقطناه من جميع المال ، بقي ستة وتسعون ثمنها اثنا عشر ، تسقطه من التكملة ، يبقى تسعة ، فهي التي يأخذها الموصى له ، يبقى مائة وثمانية للبنين ، لكل ابن ثمانية عشر .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال .
سبعة بنين ، وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث ، تأخذ ربع مال ، وتلقي منه نصيبا ، يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة ، تلقيها من الثلث ، يبقى نصف سدس مال ونصيب ، تلقي ثلث ذلك من التكملة ، وينتظم الحساب من ستة وثلاثين ، فإنه أقل عدد لنصف سدسه ثلث ، فإذا الذي معك من الثلث ثلاثة ونصيب ، تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واحد وثلث نصيب ، يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءا من مال إلا نصيبا وثلث نصيب ، تسقطها من المال ، يبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ونصيب وثلث نصيب ، وذلك يعدل سبعة أنصباء ، تسقط المثل بالمثل ، يبقى ثمانية وعشرون
[ ص: 245 ] جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خمسة أنصباء وثلثي نصيب ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم .
فالمال مائتان وأربعة ، والنصيب ثمانية وعشرون ، تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون ، وتسقط منه النصيب ، يبقى ثلاثة وعشرون هي التكملة ، تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون ، يبقى خمسة وأربعون ، تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة ، يبقى ثمانية فهي الوصية ، تسقطها من المال ، يبقى مائة وستة وتسعون للبنين ، لكل ابن ثمانية وعشرون .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى .
ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، تأخذ نصف مال ، وتسقط منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة النصف ، وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة الثلث ، تسقط تكملة الثلث من تكملة النصف ، يبقى سدس مال بلا استثناء ، فالوصية إذا بسدس المال ، يبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ، فتبسطها أسداسا ، وتقلب الاسم ، فالمال ثمانية عشر ، والنصيب خمسة ، تأخذ نصف المال تسعة ، وتسقط منه النصيب ، يبقى أربعة فهي تكملة النصف ، ثم تأخذ ثلثه وهو ستة ، وتسقط منها نصيبا ، يبقى واحد فهو تكملة الثلث ، تسقط واحدا من أربعة ، يبقى ثلاثة فهي الوصية ، تسقطها من جميع المال ، يبقى خمسة عشر للبنين ، لكل ابن خمسة .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال .
خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ، ولثالث بثلث ما تبقى بعد ذلك ، تأخذ ربع مال ، وتنقص منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة الربع ، تدفعه إلى عمرو ، وتدفع النصيب إلى زيد ، فانصرف الربع إلى الوصيتين ، يبقى ثلاثة أرباع المال ، تدفع منه واحدا إلى الثالث ، يبقى ربعان يعدلان أنصباء
[ ص: 246 ] البنين وهي خمسة ، تبسطها أرباعا ، وتقلب الاسم ، فالمال عشرون ، والنصيب اثنان ، تأخذ ربع المال خمسة ، تدفع منها اثنين إلى زيد ، وثلاثة إلى عمرو ، يبقى خمسة عشر ، ثلثها [ خمسة ] للثالث ، والباقي للبنين .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال .
خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب ، ولثالث بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، يحتاج إلى مال له ربع وثلث ، والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث ، وأقله ستة وثلاثون ، تأخذ ربعه وهو تسعة ، فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب ، وإذا أسقطت تسعة من الثلث ، يبقى ثلاثة ، تصرف منها واحدا إلى الثالث ، يبقى اثنان ، تزيدهما على ثلثي المال ، تبلغ ستة وعشرين تعدل أنصباء الورثة وهي خمسة ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم ، فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ ثلث المال وهو ستون ، فتلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ، ستة وعشرين بالوصية بالنصيب ، والباقي بالوصية الأخرى ، يبقى من الثلث خمسة عشر ، نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة ، يبقى عشرة ، تزيدها على ثلثي المال ، تبلغ مائة وثلاثين للبنين ، لكل ابن ستة وعشرون .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من المال .
أربعة بنين ، فأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا خمس ما تبقى من المال ، تأخذ ثلث المال ، وتصرفه إليهما بالنصيب والتكملة ، وتسترجع من النصيب خمس الباقي ، واجعل المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثلث خمس ، فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة ، تسترجع من النصيب خمس الباقي وهو اثنان ، فالحاصل اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال ، وذلك
[ ص: 247 ] يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، تبسطها بأجزاء خمسة عشر ، وتقلب الاسم ، فالمال ستون ، والنصيب اثنا عشر ، تأخذ ثلث المال وهو عشرون ، تلقي منه النصيب اثني عشر ، يبقى ثمانية هي التكملة ، تدفعها إلى زيد ، وتسترجع من النصيب خمس الباقي وهو ثمانية ، يبقى لعمرو أربعة ، فالوصيتان جميعا اثنا عشر ، يبقى ثمانية وأربعون للبنين ، لكل ابن اثنا عشر .
ومنها :
الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من جزء من المال .
خمسة بنين ، وأوصى لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد ذلك ، يحتاج إلى مال له ربع وثلث ، وللباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث ، وأقله ستة وثلاثون ، تأخذ ربعه وهو تسعة ، فتصرفها في الوصيتين ، وتسترجع من النصيب ثلث ما تبقى من ثلث المال وهو واحد ، وتزيده على الباقي من الثلث ، تبلغ أربعة ، تزيدها على ثلثي المال ، تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم .
فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ثمانية وعشرون ، يبقى سبعة عشر فهي التكملة ، ثم تلقي الربع من ثلث جميع المال وهو ستون ، يبقى خمسة عشر ، تسقطها ثلثها من النصيب ، يبقى لعمرو ثلاثة وعشرون ، والوصيتان معا أربعون ، يبقى مائة وأربعون للبنين ، لكل ابن ثمانية وعشرون .