صفحة جزء
فصل في الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما منها : الوصية بالنصيب وبدرهم .

مثاله : أربعة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم ، وقال الأستاذ : اجعل التركة أي عدد شئت بعد أن تكون بحيث إذا عزلت منها درهما وقسمت الباقي بين البنين والموصى له على خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل [ ثلث ] التركة أو أقل .

فإن جعلت التركة أحد عشر درهما ، فأسقط منها درهما ، يبقى عشرة ، لكل واحد سهمان .

وإن جعلتها ثلاثة عشر ، فأسقط درهما ، واقسم الباقي بينهم ، تخرج القسمة اثنان وخمسان ، فترد على الخارج الدرهم المسقط ، يكون ثلاثة وخمسين للموصى له .

فإن أردت زوال الكسر ، فأسقط الدرهم من ثلاثة عشر ، واضرب الباقي بخمسة ، تبلغ ستين ، لكل ابن اثنا عشر ، وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم .

واستدرك الإمام فقال : المدفوع إلى الموصى له يختلف باختلاف الأعداد المفروضة ، والفتوى لا تحتمل التخيير بين القليل ، فليحمل ما قاله الحساب على مثل ما سبق في الماضي .

أما إذا أطلق الوصية ، فتنزل على ما يوجد في التركة ، تعزل منها درهما ، ثم تقسم الباقي بين البنين والموصى له .

ثم إن انحصرت الوصية في الثلث ، نفذت ، وإلا ، فتعتبر الإجازة .

وهذا الاستدراك لا بد منه في أكثر أنواع الفصل .

ومنها : الوصية بالنصيب مع استثناء درهم .

فإذا أوصى وله أربعة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا درهما ، فإن جعلت للموصى له درهمين ، فاجعل لكل ابن ثلاثة ، [ ص: 254 ] واجعل التركة أحدا وعشرين .

وإن جعلت له ثلاثة ، فاجعل لكل ابن أربعة ، واجعل التركة خمسة عشر .

ومنها : الوصية بجزء شائع وبدرهم .

فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله وبدرهم ، فيخرج سدس التركة ودرهم ، ويقسم الباقي بين الورثة .

وبطريق الجبر ، تأخذ مالا ، وتسقط منه سدسه ودرهما ، يبقى خمسة أسداس مال إلا درهما تعدل ثلاثة أنصباء ، [ فتجبر وتقابل ، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء ] ودرهما ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها مثل خمسها ، وتزيد على العديل خمسة ، فمال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ودرهما وخمس درهم ، فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد ، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم والخمس عددا صحيحا ، وذلك بأن تضربها في ثلاثة ، فيحصل عشرة دراهم وأربعة أخماس درهم ، إذا زدت عليها الدرهم والخمس ، بلغ اثني عشر درهما منها تصح القسمة ، لصاحب السدس والدرهم ثلاثة ، ولكل ابن ثلاثة .

ومنها : الوصية بجزء شائع مع استثناء درهم .

فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بسدس ماله إلا درهما ، فخذ مالا ، وأسقط منه سدسه ، واسترجع من السدس درهما ، يحصل معك خمسة أسداس مال ودرهم ، تعدل ثلاثة أنصباء ، فتكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها خمسها ، وتزيد الخمس على كل ما في المعادلة ، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أخماس نصيب ، فتضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وهو سبعة ، فإذا ضربت سبعة في ثلاثة وثلاثة أخماس ، حصل خمسة وعشرون وخمس ، فإذا نقص منها درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها تصح المسألة ، للموصى له سدسها ، يسترجع منه درهم ، يبقى أحد وعشرون للبنين .

[ ص: 255 ] ومنها : الوصية بالنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم ، أو مع استثناء درهم أو دراهم .

مثاله : خمسة [ بنين ] ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ، ولعمرو بثلث ما بقي من ثلثه ودرهم ، تأخذ ثلث مال ، وتسقط منه نصيبا ودرهما ، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ودرهما ، تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما ، يبقى تسعا مال إلا ثلثي نصيب وإلا درهما وثلثي درهم ، تزيده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلا ثلثي نصيب ، وإلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهما وثلثي درهم ، تكمل أجزاء المال ، بأن تزيد عليها ثمنها ، وتزيد على كل ما في المعادلة ثمنه ، فمال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان درهم ، فتطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلاثة أثمان يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم وسبعة أثمان عددا صحيحا ، وهو ثلاثة إذا ضربتها بستة وثلاثة أثمان حصل تسعة وعشرون ، إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان كان أحدا وعشرين ، فمنه القسمة ، والنصيب ثلاثة ، تضرب الأنصباء في الثلاثة ، تأخذ ثلث المال وهو سبعة ، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم ، يبقى ثلاثة ، تدفع ثلثها ودرهما إلى عمرو ، يبقى درهم ، تزيده على ثلثي المال ، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة .

مسألة : ستة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بسدس مال إلا درهما ، تأخذ مالا ، وتسقط منه نصيبا لوصية زيد ، وسدسه إلا درهما لوصية عمرو ، يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا نصيبا تعدل ستة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، وتكمل أجزاء المال بزيادة خمسها ، وتزيد على ما في المعادلة خمسة ، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب ، فتضرب الأنصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما يحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا ، [ ص: 256 ] وهو ثلاثة ، إذا ضربتها في ثمانية وخمسين ، حصل خمسة وعشرون وخمس درهم ، إذا نقص منه درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون منها القسمة ، والنصيب ثلاثة ، فتعطي عمرا السدس إلا درهما وهو ثلاثة ، وزيدا ثلاثة ، يبقى ثمانية عشر للبنين الستة .

مسألة : ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بمثل ما تبقى من النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهما ، تأخذ نصف التركة عشرة ، وتسقط منه نصيبا ، تسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة إلا نصف نصيب ، يبقى من العشرة أربعة إلا نصف نصيب ، تزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر درهما إلا نصف نصيب تعدل نصيبي الابن ، تجبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب ، تبسطها أنصافا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب خمسة ، تقسم المال على النصيب ، يخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، فهو النصيب ، تأخذ عشرة ، وتدفع إلى زيد منها خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، يبقى أربعة دراهم وخمسان ، تدفعها نصفها ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، تزيده على العشرة الأخرى ، يكون أحد عشر وخمسا للابنين ، لكل ابن خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية