فصل في نوادر الفصول المتقدمة مسألة :
ثلاثة بنين وبنت ، أوصى لزيد بمثل نصيب البنت وثلث ما أوصى به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين وربع ما أوصى به لزيد ، فتجعل وصية زيد عددا له ربع يكون أربعة دنانير ، ووصية عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم ، وتعلم أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية عمرو وهو درهم ،
[ ص: 257 ] بقي أربعة دنانير إلا درهما ، وذلك نصيب البنت ; لأن جملة وصية زيد مثل نصيب البنت وثلث وصية عمرو ، وإذا نقصت من وصية عمرو ربع وصية زيد وهو دينار ، بقي ثلاثة دراهم إلا دينارا وهو نصيب الابن ، وإذا بان أن نصيب البنت أربعة دنانير إلا درهما ، ونصيب الابن ثلاثة دراهم إلا دينارا ، قابلت بين الجملتين ، وضعفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن ، وضعفه ثمانية دنانير إلا درهمين تعدل ثلاثة دراهم إلا دينارا ، فتجبر كل واحد من الاستثناءين وتقابل ، فتسعة دنانير تقابل خمسة دراهم ، فالدينار خمسة أسهم ، والدرهم تسعة أسهم ، وكانت وصية زيد أربعة دنانير ، فهي إذا [ عشرون ، ووصية عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذا ] سبعة وعشرون ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون ; لأنه ثلاثة دراهم وهي سبعة وعشرون إلا دينارا ، وهو خمسة ، ونصيب البنت أحد عشر ; لأنه أربعة دنانير ، وهو عشرون إلا درهما ، وهو تسعة ، فوصية زيد مثل نصيب البنت وهو أحد عشر ، ومثل ثلث وصية عمرو وهو تسعة ، ووصية عمرو مثل نصيب ابن وهو اثنان وعشرون ، مثل ربع وصية زيد ، وهو خمسة .
مسألة :
ثلاثة بنين ، وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص من أحدهم بالوصية ، فتقول : لو لم يكن وصية ، لكان لكل ابن ثلث المال وقد انتقص منه بالوصية شيء ، فثلث المال نصيب وشيء ، والمال كله ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، يعطى الموصى له نصيبا إلا شيئا ، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل ثلاثة أنصباء ، تسقط نصيبين بنصيبين ، يبقى نصيب يعدل أربعة أشياء ، والتركة ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء ، فهي إذا خمسة عشر سهما ، والوصية نصيب إلا شيئا ، وهي ثلاثة أسهم ، يبقى اثنا عشر سهما للبنين ، وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلا ما انتقص بالوصية وهو
[ ص: 258 ] سهم من خمسة عشر ; لأنه لولا الوصية لكان لكل واحد منهم خمسة من خمسة عشر .
مسألة :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من ماله بعد الوصايا كلها ، ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا خمس ما تبقى من ماله بعد الوصايا ، [ ولثالث بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما يبقى بعد الوصايا ] .
فتعلم أن الباقي من المال بعد الوصايا كلها ثلاثة أنصباء ، فوصية زيد نصيب إلا ربع ثلاثة أنصباء وهو ثلاثة أرباع نصيب ، تبقى وصيته بربع نصيب ، ووصية عمرو بنصيب إلا خمس - ثلاثة أنصباء - وهو ثلاثة أخماس نصيب ، تبقى وصيته بخمسي نصيب ، ووصية الثالث بنصيب إلا سدس ثلاثة أنصباء وهو نصف نصيب ، فجملة الوصايا ربع نصيب وخمسا نصيب ونصف نصيب ، فهي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب ، فيبقى مال إلا نصيبا وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب ، وذلك يعدل ثلاثة أنصباء ، فتجبر وتقابل ، فمال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب ، فتبسطها بأجزاء عشرين ، وتقلب الاسم ، فالمال ثلاثة وثمانون ، والنصيب عشرون ، تلقي الوصايا كلها وهي ثلاثة وعشرون ، يبقى ستون للبنين ، ولزيد نصيب إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصايا وهو خمسة عشر ، فله خمسة ، ولعمرو نصيب إلا خمس ما تبقى بعد الوصايا وهو اثنا عشر ، فله ثمانية ، وللثالث نصيب إلا سدس ما تبقى بعد الوصايا وهو عشرة ، فله عشرة .
مسألة :
خمسة بنين ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سدس ما تبقى من ماله بعد الوصية ، وإلا ثلث ما تبقى من ثلثه بعد الوصية ، فتجعل الوصية شيئا ، والباقي أنصباء الورثة ، فالمال شيء وثلاثة أنصباء ، فتسقط الوصية ، وتأخذ سدس الباقي وهو نصف نصيب ، فتحفظه ثم تأخذ ثلث المال وهو نصيب وثلث شيء ، فتسقط
[ ص: 259 ] منه الوصية وهي شيء ، يبقى نصف إلا ثلثي شيء ، تأخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسعي شيء وهو المستثنى من النصيب ، فتضمه إلى نصف النصيب المحفوظ ، يصير خمسة أسداس نصيب إلا تسعي شيء [ وهو المستثنى من النصيب ] ، فتضمه إلى الوصية ، وهي شيء ليكمل النصيب ، فيبلغ خمسة أسداس نصيب وسبعة أتساع شيء ، وذلك يعدل نصيبا ، تسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها ، يبقى سدس نصيب في معادلة سبعة أتساع شيء ، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء وثلثي شيء ، تبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالنصيب أربعة عشر ، والشيء ثلاثة ، والمال كله خمسة وأربعون ; لأنه ثلاثة أنصباء وشيء ، تلقي الوصية من المال ، يبقى اثنان وأربعون ، تأخذ سدسها سبعة وتحفظها ، ثم تلقي الوصية من ثلث المال أيضا وهو خمسة عشر ، يبقى اثنا عشر ، تأخذ ثلثها وهو أربعة ، وتضمها إلى السبعة المحفوظة ، تبلغ أحد عشر ، تلقيها من النصيب ، يبقى ثلاثة .
مسألة :
ثلاثة بنين وبنت ، وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلا ثلث ما أوصى به لعمرو ، ولعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلا ربع ما أوصى به لزيد .
فتجعل وصية زيد عددا له ربع ، وليكن أربعة دنانير ، ووصية عمرو عددا له ثلث ، وليكن ثلاثة دراهم .
فإذا أخذت ثلث وصية عمرو ، وضممته إلى وصية زيد ، صار أربعة دنانير ودرهما ، وذلك مثل نصيب البنت ، فنصيب كل ابن ضعفه وهو ثمانية دنانير ودرهمان .
وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زيد وهو دينار ، بقي سبعة دنانير ودرهمان وهي وصية عمرو ، وتقابل بها الدراهم التي جعلناها وصية أولا ، فتسقط درهمين بمثلها ، [ يبقى ] سبعة دنانير في مقابلة درهم واحد ، فالدينار واحد ، والدرهم سبعة ، كانت وصية زيد أربعة دنانير ، فهي إذا أربعة ، وكانت وصية عمرو ثلاثة دراهم ، فهي إذا أحد وعشرون ، ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم ، فهو أحد عشر ،
[ ص: 260 ] ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلا ثلث وصية عمرو ، وما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلا ربع وصية زيد .
مسألة :
ابن وبنت ، وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت .
وإذا زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن ، فاجعل نصيب البنت شيئا وأربعة دراهم ، ونصيب الابن شيئا وتسعة دراهم ، ثم تضعف نصيب البنت يصير شيئين وثمانية دراهم ، وذلك يعدل نصيب الابن ، فتسقط شيئا بشيء ، وثمانية دراهم بثمانية ، يبقى شيء يعدل درهما وهو الوصية .
فإذا زدت درهما على أربعة ، صارت خمسة وهي نصيب البنت ، وإذا زدت درهما على تسعة ، صارت عشرة وهي نصيب الابن ، وجملة التركة ستة عشر .
مسألة :
ابنان وبنت ، وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصية عمرو تسعة دراهم كانت مثل نصيب ابن ، والوصيتان معا عشرون ، كم كانت التركة ؟ وكم [ كانت ] الأنصباء وكل وصية ؟ فاجعل نصيب البنت شيئا ، يكون نصيب الابن شيئين ، وتكون وصية زيد شيئا إلا أربعة دراهم ، ووصية عمرو شيئين إلا تسعة ، فالوصيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درهما ، وذلك يعدل عشرين درهما ، فتجبر وتقابل ، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة وثلاثين ، فيكون الشيء أحد عشر ، فهو نصيب البنت ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون .
فإذا نقصت من أحد عشر أربعة ، بقي سبعة ، فهي وصية زيد ، وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة ، بقي ثلاثة عشر ، فهي وصية عمرو ، فالوصيتان معا عشرون ، والتركة خمسة وسبعون .
مسألة :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن ، ووصية زيد وعمرو معا أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم ، ووصية عمرو وبكر
[ ص: 261 ] معا أكثر من وصية زيد بسبعة دراهم ، ووصية زيد وبكر معا أكثر من وصية عمرو باثني عشر درهما ، كم التركة ؟ وكم كل وصية ؟ فاجعل نصيب كل ابن شيئا ، تكون الوصايا كلها شيئا ، تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة دراهم ، يبقى شيء إلا ثلاثة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا درهما ونصفا ، فهو وصية بكر ، ثم تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة ، يبقى شيء إلا سبعة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا ثلاثة دراهم ونصف درهم ، فهو وصية [ زيد ] ، ثم تسقط منه فضل وصية زيد وبكر على وصية عمرو وهو اثني عشر ، يبقى شيء إلا اثني عشر ، تأخذ نصفه وهو نصف شيء إلا ستة ، فهي وصية عمرو ، وجميعها عند الضم شيء ونصف شيء إلا أحد عشر درهما ، وذلك يعدل شيئا ، فتجبر وتقابل ، فشيء ونصف شيء يعدل شيئا وأحد عشر ، تسقط الشيء بالشيء ، فالنصف يعدل أحد عشر ، والشيء الكامل يعدل اثنين وعشرين ، فعرفت أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون ، وكذلك جميع الوصايا .
فإذا أردت معرفة كل وصية ، فأسقط من مبلغ الجميع فضل وصيتي زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة ، تبقى تسعة عشر ، تأخذ نصفها وهو تسعة ونصف ، فهي وصية بكر ، ثم أسقط منه فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زيد وهو سبعة ، يبقى خمسة عشر ، تأخذ نصفها وهو سبعة ونصف ، فهي وصية زيد ، ثم أسقط منه فضل وصيتي زيد وبكر على وصية عمرو وهو اثنا عشر ، يبقى عشرة ، تأخذ نصفها خمسة ، فهي وصية عمرو ، وجملتها اثنان وعشرون .
ولما كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثا ، وكانت كل اثنتين منها تفضل الثالثة بعدد ، كانت كل مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل .
ولو كانت الوصايا أربعا ، وكل ثلاث تفضل الرابعة بعدد ، كانت المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل .
ولو كانت خمسا ، وكل أربع منها تفضل الخامسة بعدد ،
[ ص: 262 ] كانت المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل ، وعلى هذا القياس .
مسألة :
ابنان ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بثلث ما تبقى من النصف وبدرهم ، وترك ثلاثين درهما ، فتجعل الوصيتين شيئا ، وتلقيه من التركة ، يبقى ثلاثون درهما إلا شيئا ، لكل ابن خمسة عشر إلا نصف شيء ، فهو النصيب ، ثم تأخذ نصف المال وهو خمسة عشر ، فتسقط منه نصيبا وهو خمسة عشر إلا نصف شيء ، يبقى نصف شيء ، تأخذ لعمرو ثلاثة وهو سدس شيء ، وتضم إليه درهما ، فالوصيتان معا ستة عشر إلا ثلث شيء ، وذلك يعدل شيئا ، فتجبر وتقابل ، فستة عشر درهما تعدل شيئا وثلث شيء ، فالشيء يعدل اثني عشر درهما ، وهي تعدل جملة الوصيتين ، يبقى ثمانية عشر للابنين ، تأخذ نصف المال وهو خمسة عشر درهما ، تسقط منه نصيبا وهو تسعة ، تدفعه إلى زيد ، يبقى ستة ، تأخذ ثلثها ودرهما لعمرو ، يبقى ثلاثة ، تزيدها على النصف الآخر ، تصير ثمانية عشر ، لكل ابن تسعة .