فصل
ومن التصرفات الدورية السلم .
فإذا
أسلم المريض عشرة في قدر من الحنطة مؤجلا يساوي عشرة ، ومات قبل حلول الأجل ، فللوارث الخيار .
فإن أجاز ، فالسلم بحاله .
وإن قالوا : لا نرضى بالأجل في محل حقنا وهو الثلثان ، فلهم ذلك كما ذكرنا في " بيع الأعيان بثمن مؤجل " ، وحينئذ فالمسلم إليه بالخيار ، إن شاء فسخ السلم ورد رأس المال بتمامه ، وإن شاء رد ثلثي رأس المال وفسخ العقد في الثلثين وبقي الثلث عليه مؤجلا ، وإن شاء عجل ثلثي ما عليه ويبقى الثلث عليه مؤجلا ، وأيهما اختار سقط حق الورثة من الفسخ .
ولو
أسلم عشرة في قدر يساوي ثلاثين ، فللورثة الخيار أيضا مع الغبطة بسبب الأجل ، وللمسلم إليه الخيار كما ذكرنا ، ويكفيه أن يجعل مما عليه ثلثي العشرة وذلك تسعا ما عليه من الحنطة ، ويكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل .
ولو أسلم الثلاثين في قدر يساوي عشرة ، فللورثة الاعتراض هنا بسبب الأجل وبسبب التبرع .
فإذا لم يجيزوا ، فالمسلم إليه بالخيار ، إن شاء فسخ السلم ورد رأس المال ، وإن شاء فسخه في الثلاثين ورد ثلثي رأس المال ، ويكون الباقي عليه إلى أجله ، فإن شاء عجل ما عليه مع ما زاد من المحاباة على الثلث ، ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا ; لأنه لا يحصل للورثة ثلثا المال ، ولو عجل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السلم في النصف ، كفى .
ولو
أسلم مريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أجل ، ولم يجز الورثة ، واختار المسلم إليهما إمضاء السلم فيما يجوز فيه السلم ، فإن قلنا : يصح العقد
[ ص: 274 ] في بعض ما حابى فيه بقسطه ، صح لهما السلم في نصف المسلم فيه ، وقيمته خمسة دراهم ، بنصف رأس المال وهو خمسة عشر ، فتكون المحاباة بعشرة ، وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ، ونصف رأس المال وهو خمسة عشر ، وذلك ضعف المحاباة .
وإن قلنا : يصح العقد في بعض ما حابى به بجميع الثمن ، فإذا أمضيا العقد ، صح السلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال ، فيؤديان القفيز ويردان عشرة دراهم .