السبب الثاني :
السفر بها ، فإذا أودع حاضرا ، لم يجز أن يسافر بها ، فإن فعل ، ضمن . وقيل : لا يضمن إذا كان الطريق آمنا ، أو سافر في البحر والغالب فيه
[ ص: 329 ] السلامة ، والصحيح الأول . ولو
سافر بها لعذر ، بأن جلا أهل البلد ، أو وقع حريق ، أو غارة ، فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك ووكيله والحاكم وعن إيداع أمين ، ويلزمه السفر بها في هذه الحالة ، وإلا فهو مضيع .
ولو
عزم على السفر في وقت السلامة ، وعجز عن المالك ووكيله ، والحاكم ، والأمين ، فسافر بها ، لم يضمن على الأصح عند الجمهور ، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن قبول الودائع . وشرط الجواز أن يكون الطريق آمنا ، وإلا ، فيضمن وهذا ظاهر في مسألة الوجهين . فأما عند الحريق ونحوه ، فكان يجوز أن يقال : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله السفر بها . قال في ( ( الرقم ) ) : وإذا كان الطريق آمنا ، فحدث خوف ، أقام . ولو هجم قطاع الطريق ، فألقى المال في مضيعة إخفاء له فضاع ، ضمن .
فرع
إذا
أودع مسافرا ، فسافر بالوديعة ، أو منتجعا ، فانتجع بها ، فلا ضمان ؛ لأن المالك رضي حين أودعه .