[ ص: 354 ] كتاب قسم الفيء والغنيمة
المال المأخوذ من الكفار ، منقسم إلى
ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل وركاب ، وإلى حاصل بذلك ، ويسمى الأول : فيئا . والثاني : غنيمة . ثم ذكر
المسعودي وطائفة أن اسم كل واحد من المالين يقع على الآخر إذا أفرد بالذكر ، فإذا جمع بينهما ، افترقا ؛ كاسمي الفقير والمسكين . وقال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=11972أبو حاتم القزويني وغيره : اسم الفيء يشمل المالين ، واسم الغنيمة لا يتناول الأول . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في المختصر ما يشعر به .
وبيان قيمة المالين يقع في بابين :
[ الباب ] الأول
في
الفيء
فمنه
ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم أو لضر أصابهم ،
وجزية أهل الذمة وما صولح عليه أهل بلد من الكفار ،
وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ،
ومال من مات أو قتل على الردة ،
ومال من مات من أهل الذمة عندنا ، ولا وارث له ، وكل ذلك مخمس على ما سنفصله إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القديم : أن مال المرتد لا يخمس . فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ما سواه قطعا ؛ لأن المرتد يستصحب به حكم الإسلام ، كما يؤمر بقضاء الصلوات وتلزمه الحدود . وقيل : ما تركوه خوفا من المسلمين يخمس قطعا ، وفيما سواه يطرد القول القديم ، وبهذا الطريق قال الأكثرون .
ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين : الجديد : يخمس كالغنيمة . والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه ، كما لو صولحوا على الضيافة ، فإنه لا حق لأهل الخمس في مال الضيافة ، بل يختص به الطارقون . قال
البغوي : وحيث قلنا : لا يخمس ،
[ ص: 355 ] فحكم جميع المال حكم الأخماس الأربعة على قولنا بالتخميس ، وفي مصرفها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . قال
الروياني في ( ( الحلية ) ) : لو صالحونا على مال عند القتال ، فهو غنيمة .