فصل
فأما
استحقاق السلب ، فكل من يستحق سهم الغنيمة ، يستحق السلب . والمذهب أن العبد والمرأة والصبي يستحقونه ، ولا يستحقه الذمي على المذهب ، وإذا قلنا : لا تستحق المرأة ، فكان القاتل خنثى ، وقف السلب حتى يتبين . وإذا
حضر الذمي بغير إذن الإمام ، فلا سلب له قطعا ، ولا سلب للمخذل قطعا . والتاجر إذا قلنا : لا سهم له ، كالصبي .
فصل
وأما نفس السلب ، فما عليه من ثياب بدنه والخف والرانين ، وما عليه من آلات الحرب ، كالدرع والمغفر والسلاح ، ومركوبه الذي يقاتل عليه ، وما عليه من سرج ولجام ومقود وغيرها ، وكذا لو كان ممسكا عنانه وهو يقاتل راجلا .
[ ص: 375 ] وفيما عليه من الزينة ، كالطوق ، والسوار ، والمنطقة ، والخاتم ، والهميان ، وما فيه من النفقة ، فقولان . ويقال : وجهان : أحدهما : ليست سلبا ، كثيابه وأمتعته المخلفة في خيمته . وأظهرهما : أنها سلب ؛ لأنها مسلوبة . والجنيبة التي تقاد بين يديه ، فيها هذا الخلاف . وقيل بالمنع . والأصح أنها سلب ، صححه
الروياني وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14404أبو الفرج الزاز : فعلى هذا ، لا يستحق إلا جنيبة واحدة ، فعلى هذا يبقى النظر إذا قاد جنائب في أن السلب أيتها ، يرجع إلى تعيين الإمام ، أم يقرع ؟
قلت : تخصيص
أبي الفرج بجنيبة فيه نظر . وإذا قيل به ، فينبغي أن يختار القاتل جنيبة قتيله ، فهذا هو المختار بل الصواب ، بخلاف ما أبداه
الرافعي . والله أعلم .
والحقيبة المشدودة على فرسه ، وما فيها من الدراهم والأمتعة ليست سلبا على المذهب . وقيل : كالمنطقة .
فصل
وأما
كيفية إخراج السلب ، ففي تخميسه قولان . المشهور : لا يخمس . والثاني : يخمس ، فيدفع خمسه لأهل الخمس ، وباقيه للقاتل ، ثم يقسم باقي الغنيمة .
فرع
لا فرق في استحقاق السلب ، بين أن يقتل كافرا مبارزة ، وبين أن ينغمر في
[ ص: 376 ] صف العدو فيقتله ، ولا بين أن يقول الإمام : من قتل فله السلب وبين أن لا يقول .