الباب الثاني في
مقدمات النكاح
وفيه فصول .
[ الفصل ] الأول :
فيمن يستحب له النكاح : الناس ضربان ، تائق إلى النكاح ، وغيره .
فالتائق ، إن وجد أهبة النكاح ، استحب له ، سواء كان مقبلا على العبادة ، أم لا . وإن لم يجدها ، فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم ، فإن لم تنكسر به ، لم يكسرها بالكافور ونحوه ، بل يتزوج .
وأما
غير التائق ، فإن لم يجد أهبة ، أو كان به مرض أو عجز ، بجب أو تعنين أو كبر ، كره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة . وإن وجد الأهبة ، ولم يكن به علة ، لم يكره له النكاح ، لكن التخلي للعبادة أفضل . فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة ، فوجهان حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان وغيره ، وأصحهما : النكاح أفضل كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش . والثاني : تركه أفضل ، لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه . وحكي وجه : أن
النكاح أفضل من التخلي للعبادة . وفي شرح ( مختصر )
الجويني وجه : أنه إن خاف الزنا ، وجب عليه النكاح .
وقال
القاضي أبو سعد الهروي : ذهب بعض أصحابنا
بالعراق ، إلى أن النكاح فرض كفاية ، حتى لو امتنع منه أهل قطر ، أجبروا عليه .
[ ص: 19 ] قلت : الوجه المحكي عن شرح
الجويني ، لا يحتم النكاح ، بل يخير بينه وبين التسري ، ومعناه ظاهر . - والله أعلم - .