الفصل الثاني :
إذا أراد النكاح ، فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر ، والولود أولى ، والنسيبة أولى ، والتي ليست بقرابة قريبة أولى ، وذات الدين أولى .
قلت : وبعد الدين ، ذات الجمال والعقل أولى ، وقرابته غير القريبة أولى من الأجنبية ، والمستحب أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة ، ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة ، قاله
المتولي . وإنما قيدت لغير المصلحة ، لأن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - ومعها ولد أبي سلمة - رضي الله عنهم - . قال أصحابنا : ويستحب أن يتزوج في شوال ، للحديث الصحيح عن
عائشة - رضي الله عنها - ( في ذلك ) . والمستحب ، أن لا يتزوجها إلا بعد بلوغها ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ، وهذا إذا لم يكن حاجة أو مصلحة . - والله أعلم - .
فرع
إذا رغب في نكاحها ، استحب أن ينظر إليها لئلا يندم . وفي وجه : لا يستحب
[ ص: 20 ] هذا النظر ، بل هو مباح . والصحيح الأول ، للأحاديث . ويجوز
تكرير هذا النظر ليتبين هيئتها ، وسواء النظر بإذنها وبغير إذنها . فإن لم يتيسر النظر ، بعث امرأة تتأملها وتصفها له ، والمرأة أيضا تنظر إلى الرجل إذا أرادت تزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ، ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ، ولا ينظر إلى غير ذلك . وحكى
الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف والمعصم . وفي شرح ( مختصر
الجويني ) وجه : أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل . والصحيح الأول . قال الإمام : ويباح هذا النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج ،
ووقت هذا النظر ، بعد العزم على نكاحها ، وقبل الخطبة ، لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها ، هذا هو الصحيح . وقيل : ينظر حين تأذن في عقد النكاح . وقيل : عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه ، وذلك
حين تحرم الخطبة على الخطبة .
[ ص: 21 ] قلت : وإذا نظر فلم تعجبه ، فليسكت ، ولا يقل : لا أريدها ، لأنه إيذاء . - والله أعلم - .