الحال الثاني : إذا
احتاج إلى النظر ، وذلك في صور .
منها : أن يريد نكاحها ، فله النظر كما سبق .
ومنها : أن يريد شراء جارية ، وقد سبق في البيع .
ومنها : إذا
عامل امرأة ببيع أو غيره ، أو تحمل شهادة عليها ، جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها . وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة ، كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء . فإن امتنعت ، أمرت امرأة بكشفه .
ومنها : يجوز
النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة ، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج ، وفي جواز
نظر المرأة إلى الرجل ، أن لا يكون هناك رجل يعالج ، كذا قاله
أبو عبد الله الزبيري nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص خلافه .
[ ص: 30 ] قلت : الأول أصح ، وبه قطع القاضي
حسين والمتولي . قالا أيضا : ولا يكون ذميا مع وجود مسلم . - والله أعلم - .
ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة ، وضبطه الإمام فقال : ما يجوز الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها ، يجوز النظر بسببه ، وفي النظر إلى السوءتين ، يعتبر مزيد تأكد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة . ومنها : يجوز للرجال
النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا ، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع ، هذا هو الصحيح . وقال
الاصطخري : لا يجوز كل ذلك . وقيل : يجوز في الزنا دون غيره . وقيل : عكسه .