فصل
النكاح الموقت باطل ، سواء قيده بمدة مجهولة أو معلومة ، وهو
نكاح المتعة . وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده ، فلا حد . وإن علم ، فلا حد أيضا على المذهب . وحيث لا حد ، يجب المهر والعدة ، ويثبت النسب .
ولو قال : نكحتها متعة ، ولم يزد على هذا ، حكى
الحناطي في صحة النكاح وجهين .
[ ص: 43 ] قلت : الأصح ، البطلان . - والله أعلم - .