[ ص: 264 ] الباب الثاني في الصداق الفاسد
لفساده ستة أسباب .
[ السبب ] الأول :
أن لا يكون المذكور مالا ، بأن سميا خمرا ، وقد اندرج هذا في الحكم الأول من الباب الأول . ولو
أصدقها شيئا فخرج مغصوبا ، فهل يجب مهر المثل ، أم قيمة المغصوب ؟ قولان . أظهرهما الأول . ولو أصدقها عبدين ، فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا ، بطل الصداق فيه . وفي آخر قول تفريق الصفقة . فإن أبطلنا فيه أيضا ، فهل لها مهر المثل أم قيمتهما ؟ فيه القولان وإن صححنا ، فلها الخيار . فإن فسخت ، فعلى القولين ، وإن أجازت ، فقولان . أحدهما : تأخذ الباقي ولا شيء لها غيره ، وأظهرهما : تأخذ معه حصة المغصوب من مهر المثل إذا وزعناه على القيمتين على الأظهر ، وعلى الثاني : تأخذ قيمته .
فرع
أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف ، فالتسمية فاسدة ، ويجب مهر المثل قطعا . وإن وصف العبد والثوب ، وجب المسمى ، وحيث جرت تسمية فاسدة ، وجب مهر المثل بالغا ما بلغ .