صفحة جزء
السادسة : ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف ، ونكحها يوم السبت بألف ، وطلبت الألفين ، سمعت دعواها لإمكان ثبوت الألفين بأن يطأها يوم الجمعة ، ويخلعها ثم ينكحها يوم السبت ، وإذا ثبت العقدان بالبينة ، أو بإقراره ، أو بيمينها بعد نكوله ، لزمه الألفان ، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ، ولا لحصول الأصل ؛ لأن كل عقد منهما ثبت مسماه والأصل بقاؤه .

فإن ادعى أن العقد الثاني كان إظهارا للأول لا إنشاء ، لم يقبل . وهل له تحليف المرأة على نفي ذلك ؟ وجهان حكاهما في " العدة " أصحهما : له .

فإن ادعى على أنه لم يصبها في النكاح الأول ، صدق بيمينه ، ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف ، وتكون معه بطلقتين . ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة ، صدق بيمين ، وقنع منه بنصف المهر الثاني أيضا .

ولو ادعى على رجل أنه اشترى منه كذا يوم الخميس بألف ، ثم يوم الجمعة بألف ، وطالبه بالثمنين ، لزمه الثمنان إذا ثبت العقدان كما في المهرين .

السابعة : رجل يملك أبوي حرة ، فنكحها على أحدهما معينا ، ثم اختلفا ، فقال : [ ص: 329 ] أصدقتك أباك فقالت : بل أمي ، فوجهان . أصحهما : يتحالفان .

والثاني : يصدق الزوج بيمينه في أنه لم يصدقها أمها ، وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب ، ولها مهر مثلها ، ويعتق الأب بإقرار الزوج أنه أصدقها الأب لتضمنه الإقرار ؛ لأنه عتق عليها ولا غرم على المرأة ؛ لأنها لم تفوت عليه شيئا ، فصار كما لو قال لرجل : بعتك أباك فأنكر ، عتق عليه بإقراره .

إن قلنا بالتحالف فحلفا ، عتق الأب بإقرار الزوج ، ولها مهر مثلها ، وليس عليها قيمة الأب ، وولاؤه موقوف ؛ لأن الزوج يقول : هو لها ، وهي تنكره . وإن حلفت دونه ، عتق الأبوان .

أما الأب ، فبإقراره ، وأما الأم ، فلأنا حكمنا بكونها صداقا ، وليس عليها قيمة واحدة منهما . وإن حلف دونها ، رقت الأم ، وعتق الأب ، وولاؤه موقوف .

وإن لم يحلف واحد منهما ، عتق الأب ، ولا تتمكن هي من طلب المهر ؛ لأن من ادعى شيئا ونكل عن اليمين بعد الرد ، كان كمن لم يدع شيئا .

ولو قال الزوج : أصدقتك أباك ونصف أمك وقالت : بل أصدقتني كليهما ، تحالفا بلا خلاف ؛ لأن الاختلاف هنا في قدر الصداق . فإذا حلفا ، فلها مهر المثل وتعتق ، وعليها قيمته لاتفاقهما أنه عتق عليها بحكم الصداق ، فلما تحالفا بطل الصداق ، ولا سبيل إلى رد العتق فوجبت القيمة ، كما لو اشترى عبدا فأعتقه ، ثم اختلفا في الثمن وتحالفا .

وأما الأم ، فيعتق عليها نصفها . فإن كانت موسرة ، عتق الباقي بالسراية وعليها قيمة ما يعتق منها ، ويجيء التقاص .

ولو حلف الزوج دونها ، عتق الأب ونصف الأم ، ولا سراية إن كانت معسرة ، ولا شيء لها ولا عليها ؛ لأنا حكمنا بيمينه أن الصداق هو الأب ونصف الأم .

ولو حلفت دونه ، حكم بكونهما صداقا وعتقا ، ولا شيء عليها . ولو قالت : أصدقتني الأم ونصف الأب ، فقال : لا بل الأب ونصف الأم ، تحالفا . فإذا حلفا ، [ ص: 330 ] فلها مهر المثل ، ويعتق من الأب نصفه لاتفاقهما ، ونصفه بإقرار الزوج وعليها قيمة ما اتفقا عليه . وأما الأم ، فيعتق نصفها باتفاقهما ، ويسري إلى الباقي إن كانت موسرة ، وعليها قيمة ما عتق منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية