فصل
يتعلق بكتاب الصداق .
أصدقها جارية ، ثم وطئ الجارية عالما بالحال ، فإن كان بعد الدخول ، فعليه الحد ، ولا يقبل قوله : لم أعلم أنها ملكتها بالدخول ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام .
وإن كان قبل الدخول ، فلا حد . وعللوه بشيئين . أحدهما : لا يبعد أن يخفى مثل هذه الأحكام عن العوام .
والثاني : اختلاف العلماء ، فإن مالكا رحمه الله تعالى قال : لا تملك قبل الدخول إلا نصف الصداق . فإن كان عالما بأنها تملك جميع الصداق بالعقد ، فعلى التعليل الأول يحد .
وعلى الثاني ، لا وحيث قلنا : يحد ، فأولدها ، فالولد رقيق ، وعليه المهر إن كانت مكرهة . وحيث قلنا : لا يحد ، فالولد نسيب حر ، وعليه قيمته يوم سقوطه .
[ ص: 332 ] فصل
خالع زوجته المدخول بها ، ثم نكحها في العدة ، وطلقها قبل الدخول في النكاح الثاني ، يتشطر المهر عندنا . وقال
أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجب جميعه ، وبالله التوفيق .