فصل
إذا
طلقها على عوض أو خالعها ، فلا رجعة له ، سواء كان العوض صحيحا ، أو
[ ص: 398 ] فاسدا ، سواء قلنا : الخلع فسخ أو طلاق . فلو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار على أن عليك الرجعة ، فنقل
الربيع والمزني ، أنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال .
وخرج
المزني ونقل
الربيع قولا آخر أنه يلغو شرط الرجعة ، وتحصل البينونة بمهر المثل .
فقال
ابن سلمة وابن الوكيل : في المسألة قولان ، وبه قطع الإمام
والبغوي ، ورجحا البينونة بمهر المثل ، وذهب
ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعيا بلا مال .
ولو
خالعها بمائة على أنه متى شاء رد المائة ، وكان له الرجعة ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه يفسد الشرط ، وتحصل البينونة بمهر المثل ، فقيل بطرد الخلاف .
وقيل بالجزم بالمنصوص ؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ، ومتى سقطت لا تعود .