المسألة السادسة :
قال : أنت طالق ثلاثا للسنة ، ثم قال : نويت تفريقها على الأقراء لم يقبل في الظاهر . قال
المتولي : إلا أن يكون ممن يعتقد بتحريم جمع الثلاث في قرء ، فيقبل في الظاهر . وحكى
الحناطي وجها في القبول مطلقا ،
[ ص: 18 ] والصحيح المنصوص ، هو الأول . ولو
قال : أنت طالق ثلاثا ولم يقل للسنة ، ثم فسر بالتفريق على الأقراء ، لم يقبل ظاهرا ، وهل يدين في الصورتين ؟ وجهان ، الصحيح المنصوص ، نعم . ومعنى التديين مع نفي القبول ظاهرا ، أن يقال للمرأة : أنت بائن منه بثلاث في ظاهر الحكم ، وليس لك تمكينه إلا إذا غلب على ظنك صدقه بقرينة ، ويقال للزوج : لا نمكنك من تتبعها ، ولك أن تتبعها ، والطلب فيما بينك وبين الله تعالى إن كنت صادقا ، وتحل لك إذا راجعتها . وعلى هذا القياس حكم بالقبول ظاهرا وباطنا ، فيما إذا قال لصغيرة : أنت طالق للسنة ، ثم قال : أردت إذا حاضت وطهرت ، وفيما إذا قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت إن دخلت الدار ، أو إذا جاء رأس الشهر . وألحق
القفال nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي بهذه الصورة ما إذا
قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت إن شاء الله تعالى . وكذلك كلما أحوج إلى تقييد الملفوظ به بقيد زائد . والصحيح الموجود في كتب الأصحاب ، أنه لا يدين في قوله : أردت إن شاء الله تعالى ، ويدين في قوله : أردت عن وثاق ، أو إن دخلت الدار أو إن شاء زيد . وفرقوا بين قوله : أردت إن شاء الله تعالى ، وبين سائر الصور بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة ، فلا بد فيه من اللفظ والتعليق بالدخول ، ومشيئة زيد ، لا يرفعه ، لكن يخصصه بحال دون حال . وقوله : من وثاق ، تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى ، فكيف فيه النية ، وإن كانت ضعيفة ، وشبهوه بالنسخ ، لما كان رفعا للحكم ، لم يجز إلا باللفظ ، والتخصيص يجوز بالقياس .
[ ص: 19 ] وأما إذا أتى بلفظ عام ، وقال : أردت بعض الأفراد الداخلة تحته ، ففيه تفصيل ، فإن قال : كل امرأة لي ، فهي طالق ، وعزل بعضهن بالنية ، لم يقبل ظاهرا عند الأكثرين ، وقال
ابن الوكيل وغيره : يقبل ظاهرا سواء كانت قرينة تصدقه - بأن خاصمته ، وقالت : تزوجت علي ، فقال : كل امرأة لي طالق ، ثم قال : أردت غير المخاصمة - أم لم تكن قرينة . والأصح عند
القفال والمعتبرين ، أنه لا يقبل ظاهرا بغير قرينة ويقبل بها ، واختاره
الروياني ، وعن
القاضي حسين ، أنه إن
قال : كل امرأة لي طالق ، ثم عزل بعضهن بالنية ، لا يقبل ، وإن
قال : نسائي طوالق ، وقال : عزلت واحدة ، قبل . وعلى هذا ، لو عزل اثنتين ، ففي القبول وجهان ، ويجري الخلاف في القبول ظاهرا فيما لو
قال : إن أكلت خبزا أو تمرا ، فأنت طالق ، ثم فسر بنوع خاص ، وطردهما
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وغيره فيما إذا كان يحل وثاقا عنها ، فقال : أنت طالق ، ثم قال : أردت الإطلاق عن الوثاق ، وقال : الأصح القبول .
ولو
قال : إن كلمت زيدا ، فأنت طالق ، ثم قال : أردت التكليم شهرا ، فيقبل . كذا حكي عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، والمراد على ما نقل
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ، القبول باطنا فلا تطلق إذا كلم بعد شهر .
فرع
في ضبط ما يدين فيه ، وما يقبل ظاهرا
قال
القاضي حسين : لما يدعيه الشخص من النية مع ما أطلقه من اللفظ ، أربع مراتب :
إحداها : أن يرفع ما صرح به ، بأن
قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت طلاقا لا يقع عليك ، أو لم أرد إيقاع الطلاق ، فلا تؤثر دعواه ظاهرا ، ولا يدين باطنا .
[ ص: 20 ] الثانية : أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به مطلقا ، بأن
قال : أنت طالق ، ثم قال : أردت عند دخول الدار ، فلا يقبل ظاهرا ، وفي التديين الخلاف .
الثالثة : أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم ، فيدين ، وفي القبول ، ظاهر الخلاف .
الرابعة : أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهور ، وفي هذه المرتبة تقع الكنايات ويعمل فيها بالنية .
وضبط الأصحاب بضبط آخر ، فقالوا : ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ ، إن كان لو وصل باللفظ لا ينظم ، لم يقبل ولم يدين ، وإلا فلا يقبل ظاهرا ويدين .
مثال الأول ، قال : أردت طلاقا لا يقع .
مثال الثاني : أردت طلاقا عن وثاق ، أو إن دخلت الدار ، واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله تعالى ، فقالوا : لا يدين فيه على المذهب .
فرع
قال :
أنت طالق ثلاثا ثم قال : أردت إلا واحدة ، أو قال : أربعكن طوالق ، ثم قال : نويت بقلبي إلا فلانة ، لم يدين على الأصح ، لأنه نص في العدد . ولو قال : فلانة وفلانة وفلانة طوالق ، ثم قال : استثنيت بقلبي فلانة ، لم يدين قطعا لأنه رفع لما نص عليه ، لا تخصيص عموم ، ذكره القاضي
أبو الطيب .