[ ص: 52 ] فصل
قال : طلقي نفسك ونوى الثلاث ، فقالت : طلقت نفسي ونوت الثلاث ، وقع الثلاث . وإن لم تنو هي العدد ، فهل يقع واحدة أم الثلاث ؟ وجهان . أصحهما : واحدة . ولو
قال : طلقي نفسك ثلاثا ، فقالت : طلقت أو طلقت نفسي ولم تلفظ بالعدد ولا نوته ، وقع الثلاث ، لأن قولها هنا جواب لكلامه ، فهو كالمعاد في الجواب ، بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونوتها ، لأن المنوي لا يمكن تقدير عوده في الجواب ، فإن التخاطب باللفظ لا بالنية . وفيه احتمال للإمام ، أنه لا يقع إلا واحدة . ولو فوض بكناية ونوى عددا وطلقت هي بالكناية ونوت العدد ، وقع ما نوياه .
فلو نوى أحدهما عددا ، والآخر عددا آخر ، وقع الأقل . ولو
قال : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة أو ثنتين ، وقع ما أوقعته . ثم إن أوقعت واحدة فراجعها في الحال . قال
البغوي في الفتاوى : لها أن تطلق ثانية وثالثة ، لأنه لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة ، وبين قولها : طلقت نفسي واحدة وواحدة وواحدة ، فلا يقدح تخلل الرجعة بين الطلقتين . ولو
قال : طلقي واحدة ، فقالت : طلقت ثلاثا أو ثنتين ، وقعت واحدة ، والحكم في الطرفين في توكيل الأجنبي كما ذكرنا .
قلت : وحكى صاحب " المهذب " وغيره وجها في الوكيل : إذا زاد أو نقص ، لا يقع شيء لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن في هذا . والله أعلم .
ولو
قال : طلقي نفسك ثلاثا إن شئت ، فطلقت واحدة ، أو قال : واحدة إن شئت ، فطلقت ثلاثا ، وقعت واحدة كما لو لم يقل : إن شئت . ولو قدم ذكر المشيئة على العدد فقال : طلقي نفسك إن شئت ثلاثا ، فطلقت واحدة ، أو
[ ص: 53 ] قال : طلقي إن شئت واحدة ، فطلقت ثلاثا . قال صاحب " التلخيص " وسائر الأصحاب : لا يقع ، لأن مشيئة ذلك العدد صارت شرطا في أصل الطلاق ، وبالله التوفيق .