الركن الثالث : القصد إلى الطلاق : فيشترط أن يكون قاصدا لحروف الطلاق بمعنى الطلاق ، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه ، ويختل القصد بثلاثة أسباب :
الأول : أن لا يقصد اللفظ ، كالنائم تجري كلمة الطلاق على لسانه . ولو استيقظ نائم ، وقد جرى على لسانه لفظ الطلاق فقال : أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته ، فهو لغو .
فرع
من
سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته ، وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى ، لم يقع طلاقه ، لكن لا تقبل دعواه سبق اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه . فإذا قال : طلقتك ، ثم قال : سبق لساني وإنما أردت : طلبتك ، فنص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ، أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه . وحكى
الروياني عن صاحب " الحاوي " وغيره : أن هذا فيما إذا كان الزوج متهما . فأما إن ظنت صدقه بأمارة ، فلها أن تقبل قوله ولا تخاصمه . وأن من سمع ذلك منه إذا عرف الحال ، يجوز أن يقبل قوله ولا يشهد عليه . قال
الروياني : وهذا هو الاختيار . ولو
كانت زوجته تسمى طالقا ، وعبده يسمى حرا ، فقال لها : يا طالق ، وله : يا حر ، فإن قصد النداء ، فلا طلاق ولا عتق . وإن قصد الطلاق والعتق ، حصلا . وإن أطلق ولم ينو شيئا ، فعلى أيهما يحمل ؟ وجهان . أصحهما : على النداء وبه قطع
البغوي . ولو كان حروف اسم امرأته تقارب حروف طالق ، كطالع وطالب ، وطارق ، فقال : يا طالق ، ثم قال : أردت أن أقول : يا طارق ، أو يا طالع فالتف الحرف بلساني ، قبل قوله في الظاهر لظهور القرينة .
[ ص: 54 ] ومن صور سبق اللسان ، ما إذا طهرت من الحيض أو ظن طهرها ، فأراد أن يقول : أنت الآن طاهرة ، فسبق لسانه ، فقال : أنت الآن طالقة .
فرع
المبرسم والمغمى عليه كالنائم .
فرع
الحاكي لطلاق غيره ، كقوله : قال فلان : زوجتي طالق . والفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره وتدريسه وتكراره ، لا طلاق عليه .
فرع
قال : أنت طالق عن العمل . قال
البوشنجي : لا يقع الطلاق لا ظاهرا ولا باطنا .
فصل
الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا ، فلا تديين فيهما ، وينفذ أيضا النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح .
وصورة الهزل أن يلاعبها بالطلاق بأن تقول في معرض الدلال والاستهزاء : طلقني ، فقال : طلقتك ، فتطلق ، لأنه خاطبها قاصدا مختارا ، ولم يصرف اللفظ إلى تأويل ، فلم تدين ، بخلاف من قال : أردت طالق من وثاق .